32سأذ 3 رمضان 1426هـ - 7 أكتوبر 2005م سق صححت ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء ١ · صفحة ١٤وأما الدَّين المؤجَّل فلا إشكال فيه إذا كان يَجِدُ ما يُمكِن أن يُقضَى بِه ذلك الدَّيْن عنه أَنْ لو أَصابَه مَحْذُورٌ أو مَا شابه ذلك .. مثلا إنسانٌ عليه ألفُ ريال لِشخص وهو يَملِك مقدار ما يُساوِي ذلك الألف فلْيُوَثِّق ذلك الدَّين بِصَك شرعِي يُشهِدُ عليه شاهِدَيْ عَدْل ويَضَع ذلك الصك مع صاحبِ الحق أو يَضَعُه مع أَمِينٍ يَثِقُ بِه ولْيُخْبِر صاحبَ الحق بِأنَّه قد وَضَعَ الصك الذي يُثْبِتُ لَه ذلك الحق مع فلان بن فلان الفلاني أو ما شابه ذلك، لأنّ كثيرا مِن الناس-ولِلأسَف-يُؤمَرُون بِأن يُؤَدّوا بعضَ الأمانات إلى أَصحابِها ثم يَتَأَخَّرُون في ذلك وقد يَمضِي العام أو أَكثَر مِن ذلك ولا يُوصِلُون تلك الحقوق إلى أصحابِها ثم يَأتِي صاحبُ الحق يَسأَل مَن عليه الحق ويُخبِرُه بِأنَّه قد أَرسَلَه منذُ فترةٍ مِن الزمان مع شخص ولَم يُؤَدّ ذلك الشخص ولِلأسَف الشديد، ومِنْ هنا نَقُول إنَّ مَن أَرسَلَ حقّا لِشخصٍ مع شخصٍ آخَر أنَّه لابد مِن أن يَسأَل ذلك الذي لَه الحق هل وَصَلَه ذلك الحق الذي لَه أو لَم يَصِلْه مَخافَةَ النسيان أو التفرِيطِ أو ما شابه ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س11: مسافر وَجَد الجماعة في صلاة العصر في الركعة الأخيرة فصلى هذه الركعة الأخيرة وحَمل الإمام على أنَّه يصلي ركعتين بِما أنَّه هو مسافر فقضى ركعتين ؟
ج: لا يَخلو الأمر:
إما أن تكون هنالك قرينة تدُل على أن ذلك الإمام كان يصلي قَصْرا أو يصلي تَمَاما.
أو لا تكون هنالك قرينة تدُل على أحد الأمرين.
فإن كانت هنالك قرينة تدُل على أنه يقصر فليقصر هذا المصلي ثم ليسأل عنه هل أتَم ذلك الإمام أو قَصَر لأن تلك القرينة ليست بصريحة وإنَّما مجرد احتمال .. مُجرد إشارة:
فإن قيل له إن ذلك الإمام قد قصر فلا شيء عليه.
وإن قيل له قد أتَم فلابد من الإعادة.