سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 3 رمضان 1426هـ - 7 أكتوبر 2005م سق صححت ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء ١ · صفحة ١٥

وإن لم يجد من يسأله فلابد من أن يعيد صلاته ركعتين لأن الله-تعالى-لا يُعبد بالشك فهو في ذمته تلك الصلاة .. مفترضة عليه فلابد من أن يَخرج من ذلك اليقين بيقين مساوٍ له.

وإن كانت هنالك قرينة تدل على أن ذلك الإمام قد صلى أربعا فكذلك يصلي هذا أربعا ثم ليسأل:

فإن قيل له صلى أربعا فلا إشكال.

وإن قيل له صلى ركعتين فليعد الصلاة .. يصليها ركعتين.

وإن لم يجد فليعد كما بينَّا.

وإن لم تكن هنالك قرينة فليصل ركعتين:

فإن قيل له إن الإمام قد صَلَّى ركعتين فقد صَلَّى ركعتين ولا شيء عليه.

وإن قيل له صلى أربعا فليعد.

وكذا إذا لَم يَجد من يسأله.

هذا إذا كان ذلك المصلي مسافرا، أما إذا كان مقيما فليصل أربعا:

فإن كان الإمام صلى أربعا فلا إشكال.

وإن كان الإمام صلى ركعتين أو لَم يَجد من يُبَيِّن له هل صلى ركعتين أو أربعا فهنا الإشكال يأتي مِن جهة كيفية القضاء لأنَّه إن صلى معه مثلا الركعة الرابعة فكيف يقضي ؟:

فإذا كان الإمام مقيما فيأتي أولا بالركعة الأولى وبعد ذلك يأتي بالثانية ثم الثالثة وهذا أمر واضح.

وإن كان ذلك الإمام مسافرا فإن تلك الركعة كانت في حق الإمام الثانية وهكذا في حق هذا المأموم الذي صلى بصلاته ومعنى ذلك أنه يصلي الثالثة ثم الرابعة ثم يرجع إلى الأولى.

فإذن لابد مِن الإعادة.

والحاصل أنَّه إذا تَبَيَّن لَه أنَّه صَلَّى كَصَلاة إمَامه فلا شيء عليه وإن لَم يتَبَيَّن له الأمر أو علم أن الإمام كان يصلي على خلاف ما صلى هو فلابد من الإعادة على كل حال مِنَ الأحوال؛ والله المستعان.

س12: الحديث النَّاهِي للمَرأة عن الصيام بدون إِذْن زوجها هل يشمل ما تقْضِيه المرأة من الواجبات ؟

٥٬٧٦٣ / ٧٬٩٢٠