سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 3 رمضان 1426هـ - 7 أكتوبر 2005م سق صححت ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء ١ · صفحة ١٧

أما بالنسبة إلى النذر والكفارة أو ما شابه ذلك فليس للزوج أن يَعْتَرض عليها ولكنني أريد أن أنبه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يقوم بالنذر كُلَّما أراد أن يَحصل له شيء .. هذا النذر مَنْهِي عنه إذا كان يُعَلِّق .. " اللهم إذا حصل لي كذا " أو " وقع لي كذا " مثلا " تَوظَّف " أو " حصل ابني على وظيفة " أو " تزوَّج " أو " شُفِيَ من كذا " هذا النذر لا ينبغي أبدا بل هو مَنْهِي عنه، لكن لو نذره شخص فإنه يَجب عليه فإن كان مُقَيَّدا بوقت فليس للزوج أن يَعْتَرِض أبدا وإن كان غير مقَيَّد فينبغي أن يكون شيء هنالك من التفاهم على الوقت الذي يقع فيه الصيام، ولا شك بأنَّ البيوت التي تُبْنَى على التفاهم في هذه القضية وفي غيرها مِن القضايا تعيش عيشة هَنِيَّة مستقرة بِخلاف ما عندما يكون هنالك تَوَتُّر وشقاق وخلاف في بعض القضايا .. قد تكون الزوجة هي المحقة ولكن قد يتنازل الإنسان في بعض الأمور إن لَم تَكن هنُالك معصية لله-تبارك وتعالى-أمَّا عندما تكون معصية فلا طاعة لِمخلوق في معصية الله؛ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا مُحمد وعلى آله وصحبه.

٥٬٧٦٥ / ٧٬٩٢٠