سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 3 رمضان 1426هـ - 7 أكتوبر 2005م سق صححت ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء ١ · صفحة ١٦

ج: هو في حقيقة الواقع هذا في النَّفْل وليس في الفرائض، لكن مع ذلك ينبغي للمرأة أن تسأل زوجها أو أن تُخْبِر زوجها وتستشيره في وقت القضاء فقد يكون الزوج مضطرا إلى عدم صِيام زوجته .. مثلا إذا أرادت أن تقضي في شوال أو ما شابه ذلك، فإذا أمكنها أن تقضي في وقت يصوم فيه زوجها شيئا مِن القضاء أو من النَّفل أو ما شابه ذلك فذلك هو الأوْلى كما كانت أمهات المؤمنين يَصْنَعْن فقد كن يقضين ما أفطرنه من شهر رمضان في شهر شعبان عندما كان يتَنَفَّل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أقل حال ينبغي لَها أن تستأذنه في ذلك .. من حيث الوجوب هو واجب وليس لَه أن يعارضها في ذلك وإنَّما القضية في التوقيت متى تقضي فالأمر مُوَسَّع فيه فلتَقْضِ عندما يكون الوقت مناسبا لزوجها، ولا شك أنَّ الزوج يقوم بالتنَفل في بعض الأحيان إذا كان فيه شيء مِنَ الخير ولا يترك العام يَمُر عليه هكذا مِن غير أن يصوم شيئا من الأيام الفاضلة التي كان يصوم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أنَّه حثَّ على صيامها وبيَّن الفضل العظيم الذي يَحصل عليه من يصوم تلك الأيام؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

٥٬٧٦٤ / ٧٬٩٢٠