سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29«ڑ¨ 27 ©êàںë 1422ى• - 13-12-2001ê «ç ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ٧

ذهبت طائفة مِن أهل العلم بِأنه لا دِية عليها، إذ إنّ الغُرَّة إنما تَجب في مَن ابتدأَ الخَلْق .. أي بَدَأَ خَلْقُهُ بِأن ظَهَرَتْ عليه علاماتُ الخلْق كاليَد أو الرِّجل أو الأصابِع أو العيْن أو الرَّأس أو ما شابه ذلك مِن أعضاء الجسد وإن لم يَكتمِل ذلك العُضْو، أما إذا كان قبلَ الثمانين فإنه لا يُمكن أن يُرى ذلك عليه بِحسب الظاهر، وبِالتالي لا يُحكَم عليه بِأنّه شخصٌ مَخْلوق، وعليه فلا دِية فيه .. هذا الذي ذهب إليه طائفة مِن أهل العلم.

وذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى وجوبِ الديَة، وقَدَّروا لِكل مرحلة مِن المراحل-مِن النطفة والعلقة والمضغة-دِية محدَّدة.

ولكن نظرا إلى وجودِ قولٍ بِعدم الديَة-وهو قول طائفة كبيرة مِن أهل العلم-ونظرا إلى عدم وجودِ الدليل الدال على وجوبِ الدية في هذه المرحلة فإنّ هذه المرأة إذا أخذَتْ بِرأي مَن يقول بِعدم وجوبِ الديَة فإنه رأيٌ سائِغ-إن شاء الله تبارك تعالى-ولكن عليها أن تتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وإن أعطَتْ ورثةَ هذا السّقط شيئا مِن المال فإنه حَسَن، أما الوجوب فلا أقوى عليه؛ والله-تعالى-أعلم.

س: إذن لا كفارة عليها كما تفضلتم ؟

ج: نعم.

س: هي بيّنَتْ-أيضا-أنّ الجنين لم يَسْقُط أثناء القفز وإنما سَقَطَ بعد ذلك بأيام.

ج: بقي أن لو قيل بِالديَة يُنْظَر هل سَقَطَ بِهذا السبب أو لم يَسْقُطْ بِهذا السبب، فإن كان بِغير هذا السبب فلا إشكال، وإن كان بِهذا السبب فعلى حسب الخلاف، ولكنّ طائفة مِن العلماء-كما قلتُ-لا تُوجِب الدية، فإذا أخذَتْ بِهذا الرأي ولاسيما أنه لا يُوجَدُ دليلٌ واضح على وجوبِ الديَة فلا شيءَ عليها إن شاء الله تعالى.

س3: مَن تزوّج في بيت أبيه ويَتولّى الأب عَوْلَ الأسرة بِأكملها بِما فيهم ولدَه وزوجتَه، في هذه الحالة مَن الذي يُخرِج زكاةَ الفِطْر ؟

٦٢٨ / ٧٬٩٢٠