29«ڑ¨ 27 ©êàںë 1422ى• - 13-12-2001ê «ç ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ٨ج: أما إذا كان هذا الولد يَملِك مالا فإنّ عليه أن يُخرِج عنه وعن زوجتِه وعن أولادِه، وذهبت طائفة مِن العلماء إلى أنّ الزوجةَ تُخرِج عن نفسها كما ذكرتُ [ ص3 ]، وبالتالي هو الذي يَلزَمه أن يُخرِج عن نفسِه وعن أولادِه وعن زوجِه على رأي مَن يقول: " إنّ الزوج يُخرِج عن زوجه "؛ والله أعلم.
س: نفس السؤال بِالنسبة لِلأضحية .. هل تكفي أضحية واحدة لِلبيت بِأكمله أم على الولد-أيضا-أن يُضَحّي عن نفسه ؟
ج: أما عِيدُ رمضان فلا تُشْرَعُ فيه الأضحية أبدًا، إذ لم يَرِد حديثٌ عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-يَنُصُّ على ذلك؛ وإنما يَفعلُه بعضُ الناس ويُعتبَر ذلك لحما فقط ولا علاقةَ له بِالعيد.
وأما بِالنسبة إلى عيد الأضحى فإنّ الأضحية مشروعة، وقد اختلَف العلماء في وجوبها وعدم وجوبها، مع اتفاقهم على مشروعيتها، وثبوت الأدلة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الدالّة على هذه المشروعية.
والأفضلُ أن يَذبَحَ الأبُ عن نفسِه وعن زوجِه وعن أولادِه الصِّغار وأن يَذبَحَ هذا الولدُ الكبير-الذي قد استقَلَّ بِنفسِه وتزوَّجَ-عن نفسِه وزوجِه وأولادِه إلا إذا كان لا يَملِك شيئا مِن المال فإنّ الأبَ-الذي تكفَّل بِعَوْلِه-يَدخُلُ هذا الولدُ في جملة أولادِه سواءً ذلك في الأضحية أو كان ذلك في زكاة الفِطْر وإن كان الوجوب فيه نظر، نظرا إلى أنّ الأبَ هل يَلزَمه أن يُخرِج عنه الزكاة في هذه القضية، إذ الولدُ قادِرٌ بِنفسِه ؟ ولكن لا يَنبغي لِلأب أن يُفَرِّطَ في ذلك بل يَنبغي له أن يُخرِج عنه، لأنه قد عاله طول السنَة فكيف يُقَصِّر في هذا الأمر البسيط ؟! أما الوجوب فلا نَقْوى عليه، إذ إنّ هذا الولدَ قادِرٌ على الكسب بِنفسِه اللهم إلا إذا كان لا يَقدِر على ذلك كأن يكون مريضا أو ما شابه ذلك.
س4: زكاةُ الفِطْر، هل تُعطى لِشخصٍ واحد ؟