29«ڑ¨ 27 ©êàںë 1422ى• - 13-12-2001ê «ç ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ٩ج: نعم يَجوز أن تُعطى لِشخصٍ واحد إذا كان لا يَخرُج بِذلك عن حدِّ الفقر إلى حدِّ الغنى ولكن إذا كانت هنالك جماعةٌ تَحتاج إلى الزكاة فلا يَنبغي أن يُعْطِيَ هذا الإنسان زكاتَه لِشخصٍ واحد ويَتْرُكَ البقية الباقية أما إذا كان بعضُ الناس يُعْطِي هذه المجموعة والبقية الأخرى تُعْطِي المجموعة الأخرى-وما شابه ذلك-فلا حرج ولو أعطاها لِشخصٍ واحد إذا كان لا يَخرُج-كما قلتُ-عن حدِّ الفقر إلى حدِّ الغنى.
س: أيضا أنتم تحدّثتم(1) عن إخراجِها بِالنّقد، ولعلّ السائل لم يَسمَع.
ج: قلتُ(2) : إنّ إخراجَ النقود في زكاةِ الفِطْر أمرٌ اختلَف فيه العلماء.
والذي ذهب إليه طائفة مِن أهل العلم إلى أنّ ذلك لا يَجوز.
وفي السنّة لم يَأتِ إخراجُ الذهب والفضة، وإنما أتى إخراجُ الطعام.
فنظرا لِعدم وجودِ الدليل الدال على مشروعية إخراجِها بِالقيمة فإننا نَختار ألاّ يُخرِج الإنسان القيمة، وأن يُخرِج نفسَه مِن خِلاف العلماء ويَحتاطَ لأمرِ دينه، أما إذا أَخرَج القيمة فإنه يكون أخذ بِقَول مِن أقوال أهل العلم ولكنّه لم يَدُل عليه دليل-كما قلتُ-فالأحْوط والأسْلم بل الواجب-على رأي طائفة كبيرة مِن أهل العلم-أن يُخرِج الطعام ولا يُخرِج القيمة.
س: لكن الذي يَنظُر إلى أحوال الناس اليوم يَجد أنّ حاجتَهم إلى النّقد أكبر مِن حاجتِهم إلى الطعام، لأنّ كلَّ فقيرٍ هذه الأيام وفي بيته كيس مِن الأرز-أو ما شابه ذلك-فحاجته إلى النقد أكبر ؟
(1) -عند الجواب على السؤال الثاني من حلقة 26 رمضان 1422هـ ( 12 ديسمبر 2001م ).
(2) -عند الجواب على السؤال الثاني من حلقة 26 رمضان 1422هـ ( 12 ديسمبر 2001م ).