سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35«ڑ¨ 6 ©êàںë 1426ى• - 10-10-2005ê

الجزء ١ · صفحة ١٩

وأجبْنَا بِأنَّنَا نُعوِّل على خمسة وثَمانين جراما، نظرا إلى أنَّ هذا بُنِيَ على تقدِيرِ الدينار الإسلامي الذي وُجِدَ في مَتْحَف " قَايتْبَاي ".

س9: جَدَّة أَرْضَعَتْ بِنْتَ ابْنَتِها الكبيرة والصغيرة .. الآن ابنُ ابْنِها يُرِيدُ أن يَتَزَوَّج بِنْتَ عَمّتِه.

ج: أَمَّا تلك التي أَرْضَعَتْهَا جدَّتُه فلا تَحِلُّ له، لأنَّها صارَتْ عَمَّتَه مِن الرّضاع .. بِما أنَّها أَرْضَعَتْها جَدَّتُه-التي هِيَ أَمُّ أبِيه-فهِيَ عَمَّتُه، أمَّا إن كانتْ التي أَرْضَعَتْهَا جَدَّتَه أُمَّ أمِّه فتَكون خالَتَه، ولا يَحِلُّ له أن يَتَزَوَّجَ خالَتَه مِن الرضاع ولا عَمَّتَه مِن الرَّضَاع.

س10: كانتْ تَظُن أنَّ الساعة الرابعة وثلث وأَكَلَتْ وشَربَتْ ثُم تَفَاجَأَتْ أنَّ الساعة الخامسة وثلث.

ج: أيْ أَكَلَتْ وشَربَتْ بعدَ طلوعِ الفجْر وكانتْ تَظُنُّ أنَّ الفجْرَ لَم يَطْلُع .. في هذه المسألةِ خِلاف: هل عليْها قضاءُ يَومِها أو أنَّها تُعذَر لأنَّها لَم تَتَبَيَّن ؟ في ذلك خِلاف، والأحْوَط أن تَقْضِيَ يَوْمَها وإن كان الرّاجِح أنَّهَا لَمْ تَتَبَيَّن وبِما أنَّ الله-تعالى-نَاطَ هذا بِالتَّبَيُّن(1) فلا عليها قَضَاء إلا أَنَّ مِن بابِ الاحتِياط نُحِبُّ لَها أن تَخرُجَ مِن عُهْدَةِ الخِلاف بِقضاءِ يومٍ مكانَ هذا اليوم.

(1) -قال الله تعالى: ﴿ … وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 187 ].

٦٬٣١١ / ٧٬٩٢٠