سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36«ڑ¨ 7 ©êàںë 1426ى• - 11-10-2005ê ںéھèں،-مںê

الجزء ١ · صفحة ٢

ص04 س3: إذا كان الفقهاء يَنظُرُون إلى هذه الأصناف على أنَّها مُحْكَمَة لا تَقبَلُ الاجْتِهاد، فكيْف نَنْظُر إلى فِعْلِ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - عندَما أَوْقَفَ-إن صحَّ التّعبِير ولا نَقُول: " عَطَّل "-سهمَ المُؤلَّفة قُلوبُهم ؟ ................................. ص05 س4: مسألة إِخراج القِيمة بَدَل العَيْن في الزَّكَاة. .............................................................. ص06 س: كيف يُمكِن تَحدِيد هذه " المَصلَحة " التي تَحَدَّثْتُم عنها حتى تُضْبَط المسألة ويَستطِيع الإنسان أن يُحَدِّدَها ويُخرِج القيمة ؟ .................................................................................................... ص07 س5: مَن لَم يُخْرِجْ زَكَاةَ العام ودار عليه حوْلٌ آخَر، فماذا يَصنَع ؟ ............................................ ص07 س: ويُقَدِّر قيمة زكاةَ العام الأوَّل بِقِيمَتِها في ذلِكَ العَام الذي يُخرِج فيه ؟ ....................................... ص07 س6: زكاة العَيْن لَها حَدَّان .. حَد بِاعتِبارِ الذَّهَب وبِاعتِبار الفِضّة لكن هذه الحدود الآن أصبَحَتْ مُتَغَيِّرَة فالذهب والفضة صارتْ لَها مَقادِير مُخْتَلِفَة .. وتَرتَفِع وتَنْخَفِض ففي هذه الحالة، كيْف يَكون إِخراج زكاة العَيْن .. على أيِّ حَد ؟ ..... ص08 س7: ( مَن أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا ) .. طبعا هذا الحدِيث عندَما نَنْظُر إليه بِجانِب أحادِيث أخرى عن عائشة-رضي الله عنها-وعن أُم سَلَمَة مِن أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصْبِحُ صائمًا وهو جُنُب، فكيْف نُوَفِّقُ بيْن هذا الحدِيث وتلك الأحاديث ؟ ........ ص08 ـــ

٦٬٣١٣ / ٧٬٩٢٠