سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36«ڑ¨ 7 ©êàںë 1426ى• - 11-10-2005ê ںéھèں،-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٢

أمَّا الذين قالوا بِخِلافِ ذلك فإنَّهم عَوَّلُوا على التَّنْصِيص على ما يَجِبُ إِخراجُه مِن كلِّ صِنْفٍ مِن الأصناف حتى إذا تَعَذَّر وُجُودُ ما يَجِبُ إِخراجُه يُعْدَلُ عنه إلى شيْءٍ منصوصٍ عليه، كما كان في عهْدِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - مِن تَشْرِيعِ إِخراجِ ابْنِ اللَّبُون بدلا مِن بِنْتِ مَخَاض، فالتَّنْصِيص على ابن اللَّبُون إنَّمَا هو لأجْلِ تَحديدِ الواجِب .. لا غيْر.

فهكذا اختَلَفَ هؤلاء وهؤلاء .. كلٌّ مِنهم عَوَّلَ على وِجْهَةِ نَظَر، والذي اخْتَرْتُه هو أنَّ القيمة يَجُوزُ إِخراجُها:

1-عندَما تَكونُ المَصلحةُ مَتَعَيِّنَةً في ذلك لِلفقراء .. هذه ناحية.

2-وكذلك عندَما يَشُقُّ على الجابِي أو يشُقُّ على صاحِبِ المال إِحضَار العَيْن الواجِبة في الزكاة .. في هذه الحالة لا حَرَجَ مِن العُدُولِ إلى إِخراجِ القِيمة، لأنَّها تَكونُ بدلا مِن العَيْن وتَسُدُّ مَسَدَّ تلك العَيْن.

س: وكيْف يُمكِن تَحدِيد " استغناء الفقراء عن العين " ؟

ج: قلتُ [ ص6 ]: إذا كانتْ مَصْلَحَة الفقراء في هذا .. إذا كانتْ مَصْلَحة .. ما قُلْتُ: " استِغْنَاء "، وإنَّمَا " مصلحة الفقراء " .. إذا كان الفقراء بِحَاجَة إلى القيمة أَكْثَرَ منهم إلى العَيْن فَفِي هذه الحالة لا حَرَجَ مِن أَن يُعْطَوْا القيمة.

س: كيف يُمكِن تَحدِيد هذه " المَصلحَة " التي تَحَدَّثْتُم عنها حتى تُضْبَط المسألة ويَستطِيع الإنسان أن يُحَدِّدَها ويُخرِج القيمة ؟

٦٬٣٢٣ / ٧٬٩٢٠