36«ڑ¨ 7 ©êàںë 1426ى• - 11-10-2005ê ںéھèں،-مںê
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: الأَوْضَاع عندَما تَكونُ ظاهِرَة بِحيثُ يُرَى منها أنَّ الفقراء هم بِحاجَة إلى القيمة .. لَو سُلِّمَت الشّاة إلى الفقراء لَمَا سَدَّتْ مَسَدَّ القِيمَة التي تُدفَع إليهم .. عندَما تَجِبُ على أحدٍ شاة في أَربعينَ شاة مِن الغنم أو شاة في خَمْسٍ مِن الإبِل مثلا .. فلَو سَلَّمَ هذه الشاة إلى الفقراء لَرُبَّما كانتْ هذه الشاة لا تَسُدُّ مَسَدَّ القيمة التي تُدفَعُ إليهم بِحيثُ إنَّهم أَحْوَج إلى القيمة .. هم لو صُرِفَتْ إليهم الشاة لَمَا انْتَفَعُوا بِالشاةِ نفسِها وإنَّما كانوا سيَبِيعُونَها والبيْع ربَّما يَكونُ بِأَقَلَّ قيمة عن القيمة التي يَدْفَعُهَا إليهم مَن يُعْطِيهِم هذه القِيمَة مِن زكاتِه .. في هذه الحالة تَكونُ القيمة هي أَصْلَح لَهم .. كذلك بِالنسبة إلى بِنت المَخَاض وبنت اللَّبُون والحِقَّة والجَدَعَة وهكذا .. عندَما تَكونُ هذه العَيْن لَو دُفِعَتْ إليهم هم بِأنفسِهم سيَلْتَمِسُون لَها المُشْتَري ولَرُبَّما انتَقَلُوا مِن مكان إلى مكان لالتِماس المشترِي لَها، بِخِلافِ ما إذا دَفَعَ إليهم صاحِبُ المال قيمةَ هذه العَيْن الواجِبة فإنَّ ذلك يَكونُ أَصْلَحَ لَهم .. تُنظَر المصالِح وتُضبَط بِحسب ما يَتَبَيَّن مِن حاجةِ الفقراء ومِن وَضْعِهِم الاجتِماعِي.
س5: مَن لَم يُخْرِجْ زَكَاةَ العام ودار عليه حوْلٌ آخَر، فماذا يَصنَع ؟
ج: عليه أن يُخرِجَ زكاةَ العامَيْنِ جَميعا.
وقيل بِأنَّه يَحسِبُ ما زاد مِن المال ويَضُمُّه إلى المالِ السابِق ويُخرِجُ عن الجميع زكاةَ عامَيْن بِسبَبِ تَأخِيرِه عن دَفْعِ هذه الزكاة.
س: ويُقَدِّر قيمة زكاةَ العام الأوَّل بِقِيمَتِها في ذلِكَ العَام الذي يُخرِج فيه ؟
ج: الأصْل أن تُخرَجَ العَيْن، فلمَّا كانتْ العَيْن هِيَ التي تُخرَج فإمَّا أن يُخرِجَ العَيْن وإمَّا أن يُقدِّرَ قيمةَ هذه العَيْن في وقتِ الإخراج.