36«ڑ¨ 7 ©êàںë 1426ى• - 11-10-2005ê ںéھèں،-مںê
الجزء ١ · صفحة ١٤س: لو تَحَدَّثْنَا عن النّقْد مثلا.(1)
ج: تُقدَّر قيمةُ العَيْن في وقتِ الإخراج عندَما تَكونُ المَصلَحَة مُتَعَيِّنَة في إخراجِ القيمة.
س6: زكاة العَيْن لَها حَدَّان .. حَد بِاعتِبارِ الذَّهَب وبِاعتِبار الفِضّة لكن هذه الحدود الآن أصبَحَتْ مُتَغَيِّرَة فالذهب والفضة صارتْ لَها مَقادِير مُخْتَلِفَة .. وتَرتَفِع وتَنْخَفِض ففي هذه الحالة، كيْف يَكون إِخراج زكاة العَيْن .. على أيِّ حَد ؟
ج: إن كان المُرَادُ بِذلِك إخراج زكاة النَّقْد .. أيْ زكاة الأوراق النّقْدِية فَإنَّ زكاةَ الأوراقِ النّقْدِيَّة إنَّما تُثَمَّن بِالذهب، ولَمَّا كان التَّثْمِينُ بِالذَّهَب فالذَّهَبُ هو الأصْل، فإذا كانتْ تَفِي بِمِقْدَارِ عشرين دِينارًا مِن الذَّهَب فتُخرَجُ زَكاتُها، وإذا كانتْ لا تَفِي بِمِقدارِ عشرين دِينارا تَكونُ غيْرَ بالغةٍ النِّصاب.
والإخراجُ-أيضا-بِمقدارِ ما يَجِب في الذَّهَب، فإن كانتْ بِمقدارِ عشرين دِينارا فيُخرَجُ ما يَفي بِمقدارِ نِصْفِ الدينار، وهكذا.
س7: ( مَن أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا ) .. طبعا هذا الحدِيث عندَما نَنْظُر إليه بِجانِب أحادِيث أخرى عن عائشة-رضي الله عنها-وعن أُم سَلَمَة مِن أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصْبِحُ صائمًا وهو جُنُب، فكيْف نُوَفِّقُ بيْن هذا الحدِيث وتلك الأحاديث ؟
(1) -يبدو أنّ الشيخ لم يَتَعَرَّض لهذه الجزئية في جوابه، فليُتأمَّل.