51«ڑ¨ 24 ©êàںë 1426ى• - 28-10-2005ê «ç ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ٥بِه " وبيْن " ما لا يَتِمّ الوجوب إلا بِه "، فما لا يَتِمّ الواجِب إلا بِه فهو واجِب إلا في بعضِ الجزئيات، أما ما لا يَتِم الوجوبُ إلا بِه فهو ليس بِواجِبٍ أبدا، فمثلا الزكاة لا تَجِبُ إلا بِحصولِ مال بِشروطٍ معروفة فلا يُكلَّفُ الشخص بِأن يَحصُلَ على مالٍ حتى تَجِب عليه الزكاة.
أما بِالنسبةِ إلى الزوجة فكما قلتُ [ ص3 ] العلماءُ اختلَفوا فيها:
منهم مَن قال: يَجِب على الشخص أن يخرج عن زوجتِه سواء كانتْ غنيةً أو فقِيرة.
وقيل: لا يَجِب عليه مطلَقا بل يَجِب عليها هي نفسها أن تُخرِجَ الزكاة عن نفسِها.
وقيل: إذا كانتْ فقِيرةً فيَجِبُ عليه وإلا فلا.
واستحبّ بعضُ العلماء أن تُخرِجَ هي عن نفسِها وأن يُخرِج عنها زوجُها خُروجا مِن عهدَةِ الخلاف، وهذا مِن بابِ الاستحباب، وليس مِن بابِ الإيجاب.
والصحيحُ الراجِح أنه يَجِب على الزوجةِ أن تُخرِج عن نفسِها ولا يَجِب على زوجِها.
وكذلك اختلَفوا أن لو كان الشخصُ يَعُولَ أَبَوَيْه هل عليه أن يُخرِج عنهما أو لا ؟ أما إذا كان لا يَجب عليه عولُهما فلا يُخرِج عنهما، فإذا كان يَعولُهما هل عليه أن يُخرِجَ عنهما ؟ وكذلك إذا كان الأبُ لديه زوجات هل عليه أن يُخرِجَ عن زوجاتِ أبيه أو لا يَجِب عليه ذلك ؟ وكذلك إذا كان الجد لديْه زوجات اختُلِف هل عليه أن يُخرِج عن زوجةٍ واحِدَةٍ أو لا ؟ إلى غير ذلك مِن الفروع.
والأصل أنّ كلَّ شخص يُخاطَبُ بِأن يُخرِجَ الزكاة عن نفسِه وليس عليه أن يُخرِجَ عن غيْرِه إلا ما ذَكَرْتُه عن العبد [ ص3 ].
وأما بِالنسبةِ إلى الأولاد فإذا كانوا بالِغِين فلا يَجِبُ عليه أن يُخرِجَ عنهم إلا ما جاء مِن الخلاف في الأولادِ البالِغِين إذا كان يَجِب عليه عَوْلُهُم .. كانوا لا يَجِدون شيئا .. لا يَقْوَوْنَ على العمل، فهل عليه أن يُخرِج عنهم ؟
قيل: يَجِبُ عليه.
وقيل: لا يَجِبُ عليه.