51«ڑ¨ 24 ©êàںë 1426ى• - 28-10-2005ê «ç ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ٦وبعضُ العلماء ذهب إلى أنه يَجِب عليه أن يُخرِجَ عن المرأة .. عن بنتِه إذا كانتْ بالِغَةً ولم تَتزَوَّج.
والأصل أنّ الشخص عندَما يَبْلُغ يُخاطَبُ بِنفسِه فلا يَجِبُ على الأبِ أن يُخرِجَ عنه.
أما بِالنسبةِ إلى الأبْناء إذا كانوا غيْرَ بالِغِين:
فقيل: يَجِب عليهم مِن مالِهِم إن كان لَهم مال وإن كان لا مال لَهم فإنه يَجِب على الأبِ أن يُخرِج عنهم.
وقيل: يَجِبُ عليه مطلَقا.
والقولُ بِأنه يَجِب في مالِهم إن كان لَهم مال قولٌ قَوِي جِدا، أما إذا لَم يَكن لَهم مال فإنّ طائفةً كبِيرَةً مِن أهلِ العلم ذهبَتْ إلى أنه يَجِب عليه أن يُخرِجَ عن أولادِه الصِّغار.
وكذلك اختلَفوا في الجنين إذا كان في بَطْنِ أُمِّه:
ذهب-بعضُ العلماء وهم-الجمهور الأعظم إلى أنه لا يَجِب عليه أن يُخرِج عنه.
وذهب بعضُهم إلى استحبابِ ذلك.
وذهب بعضُهم إلى وجوبِ ذلك إذا كان قدْ بَلَغَ ذلك الطفل مئةً وعشرِين يوما .. إذا أَتَم هذه المدّة في بَطْنِ أُمِّه فإنه يَجِب عليه، وهذا قولٌ ضعِيفٌ جِدا، والاستحباب-أيضا-لا دَليلَ عليه، وظاهِرُ الأمْر أنهم-أيضا-يَستحِبّون إذا بَلَغَ هذه المدّة وإن كان بعضُهم يُطلِقُ الكلام فلعلّه يُقَيَّدُ الإطلاقُ بِذلك.
فإذن خلاصَةُ الأمْر أنّ الرَّجُل يَجِبُ عليه أن يُخرِج عن نفسِه وعن أولادِه الصِّغار إذا كانوا لا يَملِكون شيئا مِن المال يَكفِي لِزكاةِ الفطْر .. هذا الذي ذهبتْ إليه طائفةٌ كبِيرَةٌ مِن أهلِ العلْم وكذلك يَجِبُ عليه عن عبدِه.