سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51«ڑ¨ 24 ©êàںë 1426ى• - 28-10-2005ê «ç ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ٧

نعم اختلَفوا مَن هو الذي تَجِب عليه ؟ والذي ذهبتْ إليه طائفةٌ مِن أهلِ العلم إلى أنّ مَن مَلَكَ شيئا وكان ذلك الشيءُ فاضِلا عن حاجاتِه لِيَوْمِ العِيدِ وليلتِه فإنه عليه أن يُخرِجَ الزكاة ولا يُشترَط الغِنَى، والمرادُ بِالغِنَى في عبارةِ بعضِهم هو هذا .. بِأن يَكون يَملِكُ مِن المال مِقدَار ما يَكفِيه لِسَدِّ حاجتِه ذلك اليوم وما زادَ على ذلك مِن غيْرِ الحاجاتِ الأصْلِيَة فإنه يُطالَبُ بِإخراجِ الزكاة.

واختلَفوا إذا كان يَملِكُ أَقَلَّ مِن صاع هل عليه أن يُخرِجَ ذلك ؟

فبعضُهم ذهب إلى أنه إذا كان يَملِك أَقَلَّ مِن صاع فلا يَجِب عليه أن يُخرِجَ شيئا، لأنّ الزكاة هي صاع.

وبعضُهم ذهب إلى أنه يَجِبُ عليه ذلك، وهو القولُ الصحِيح .. يُخرِجُ ما عندَه ولو كان قلِيلا.

ومثلُ هذه المسألة ما جاء مِن الخلاف فيمَن وَجَدَ ماءً قلِيلا هل عليه أن يَستعمِل ذلك الماء لِلوضوء وبعدَ ذلك يَتَيَمَّم أو أنه يَعدِل إلى التيمم مِن أَوَّلِ وَهْلَة أو أنه يَكتَفِي بِذلك الماء ولا تَيَمُّمَ عليه بعدَ ذلك ؟ والصحيح أنه يَتَوَضَّأ بِما لَدَيْه ثم بعدَ ذلك يَتَيَمَّم.

أما المقدار، فإنه يَجِبُ على كلِّ شخص أن يُخرِجَ صاعا .. يُخرِج صاعا مِن بُر أو مِن شعِير أو مِن زبِيب أو مِن تَمْر أو مِن أَقِط أو مِن القوت الذي يَقتاتُ بِه الناس، واختلَفوا هل يُخيَّرُ في هذه الأشياء أو العبْرَة بِالشائِع الذائِع في تلكَ البلاد أو العبرة بِما يَستعمِلُه ذلك الشخص-وهل العبرة بِما يَستعمِلُه في سائِرِ العام أو في شهْرِ رمضان-أو بِما يُستعمَل في يومِ العِيد ؟ في ذلك خلافٌ شهِير بيْن أهلِ العلم.

٦٬٣٥٢ / ٧٬٩٢٠