سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54«ڑ¨ 28 ©êàںë 1426ى• - 1-11-2005ê

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: تَقْضِي كما قَدَرَتْ، فإن اسْتَطاعَتْ أن تَقْضِيَ بِالتَّتَابُعِ فلْتَقْضِ ما أَفْطَرَتْه مُتَتَابِعا، وإن عَجَزَتْ عن التَّتَابُع فلْتَقْضِ كما قَدَرَتْ .. إن قَدَرَتْ أن تَقْضِيَ يوميْن يوميْن أو يوما يوما فلْتَفْعَل ذلِك بِقَدرِ مُستَطاعِها، وإن عَجزَتْ عن القَضاء وأَيِسَتْ مِن القدرةِ على القضاء فإنْ كانتْ قادِرَةً على الإطعامِ فعليها أن تُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينا، وإن كانتْ عاجِزة فالله أوْلَى بِعُذْرِها، فإنَّ الله لا يُكَلِّفُ نفْسا إلاّ ما آتاها، ولَم يُؤْتِها مِن القُوّة ما تَتَمَكَّنُ به مِن الصِّيامِ ولا مِن الإطعام.

س3: هل للزوجة أن تُعطي زوجَها الفقير زكاتَها ؟

ج: نعم .. لَها أن تُعْطِيَه، وقد كان ذلِكَ في عَهْدِ الصحابة رضوان الله عليهم، فقَد كانتْ امرأةُ ابنِ مسعود-رضي الله عنهما-تُعْطِيه مِن زكاةِ حليها.

س4: امرأة نَذَرت أنَّها إذا توظَّفت ستعمل الحناء وهي لَم تتوظَّف بعد ولكن أثناء كونِها تُحَنِّي الأخريَات انتقل الحناء إلى يَدهَا، فهل في ذلك مِن بأس ؟

ج: النَّذر هو-الأصْل-في الطاعة: ( مَن نذر أن يطيع الله فليُطِعه، ومَن نذر أن يعصِيَه فلا يَعصِه )، فإنَّ النَّذر-الأصل-هو غير مطلوب ولكن المأمور بالوفاء به إنَّما هو نذر الطاعة، فمن نذر بأن يُطيع الله-كأن نذر أن يَحُج حَجّة غير الحَجّة الواجبة عليه التي هِي رُكن مِن أركان الإسلام-يعني أن يَزِيدَ حَجَّةً أُخْرَى-أو نَذَر أن يَصُومَ غيْر شهْر رمضان، أو نَذَر أن يَعْتَكِف، أو نَذَر أن يُصَلِّي ما زادَ على الفرائِض، أو نَذَر بِأن يَتَصَدَّق صَدَقَةً زائِدَة على الزكاةِ المَفرُوضَة، أو نَذَر بِأن يَفْعَلَ شيئا مِن ذلِك-فعليه الوفاء بذلك.

٦٬٣٧٣ / ٧٬٩٢٠