سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54«ڑ¨ 28 ©êàںë 1426ى• - 1-11-2005ê

الجزء ١ · صفحة ١٢

فكَوْن هذه انْتَقَلَ إليها حنَّاء مِن النساء اللّواتِي تَنْقُشُ فيهِنّ الحناء لا يَعنِي أنَّها أَخَلَّتْ بِالواجِب أو أنَّها فَعَلَتْ عَكسَ ما اقْتَضاه نَذْرُها بل لَو هِيَ بِنفسِها تَحَنَّتْ مِن أوَّلِ الأَمْر لَمَا كان في ذلِكَ أي حَرَج عليها؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: مَن يَخرُج مِن جوفِه دَم إلى فمِه، ما حُكم صيامِه ؟

ج: الدَّم الخارِج مِن أيّ سَبِيلٍ كان-ما عدا دَم الحيض-لا يَنقُضُ الصيام اللهم إلاّ إن رَجَعَ إلى الجَوْف اخْتِيارا، فإن رَجَعَ إلى الجَوْف اخْتِيارا كان ناقِضا لِلصَّوْم.

فإذا كان هذا الدَّم يَخْرُج ولا يَعُودُ إلى الجَوْف فلا حَرَجَ فيه إن شاءَ الله؛ ونَسأَلُ الله لِلمُبْتَلَى بِهذا العافِيَة مِن هذا الذي وَقَعَ فيه.

س6: ما حُكم مَن أَكمَل بقية صلاة القيام في منزلِه ولَم يُكمِلها في المسجد ؟

ج: على أيِّ حال؛ صلاة القِيام هي مِن القُرُبات إلى الله-سواءً صَلاّها في المنزل أو صَلاّها في المسجد أو صلاّها في أيّ مكان-وإنَّما مِن الشِّعار أن تُقامَ هذه الصلوات في المساجد لأجْلِ إظْهار هَيْبَة الإسلام واجْتِماع المسلِمِين وإظْهار العناية بِالشهْر الكرِيم .. شهْر رمضانَ المبارَك-فلذلك كان السَّلَفُ الصّالِح مِن عَهْدِ عمر - رضي الله عنه - يَحْرِصُون على إقامةِ هذه الصلوات في المساجد-ولكن مَن صلّى في بيْتِه لا حَرَجَ عليه في ذلِكَ إن شاء الله.

س7: كيف نُوفِّق بيْن الحزْم في تربيةِ أنفسِنا ومَن حولَنا وبيْن عدمِ تَنفيرِهم مِن هذا الحزْم في نفسِ الوقت ؟

٦٬٣٧٥ / ٧٬٩٢٠