57«ڑ¨ 22 ¨ي ںéçم§، 1426ى• - 25-12-2005ê ں饤-مںê
الجزء ١ · صفحة ١١أما إن لم يدرك الطوافَ بالبيت وذهبَ إلى " مِنى " وهو مُحرِم بِالحَجّةِ والعمرة فإنه لا ريب يَطوفُ بعدَما يَنتهِي مِن المناسِك .. بعدَما يَنتهِي مِن رميِ جمرةِ العقبة ومِن النّحر ومِن الحلْق يَطوفُ بِالبيت طوافَ الإفاضة ويَسعَى بعدَ ذلك ويُجزِيه طوافُه وسعيُه لِنُسُكَيْه جميعا، لأنه عندَما وَصَل لَم يَطُفْ طوافَ القدوم حتى يَسعَى مِن بعدِه، فيُجزِيه ذلك لِطوافَيْه.
وكذلك بِالنسبةِ إلى المرأة لَو حاضَتْ فإنّ طوافَها الذي طافَتْه بعدَ أداءِ المناسِك يُجزِيها لِنُسُكَيْها جميعا وكذلك سعيُها.
وهناك تَمتّع بِالعمرةِ إلى الحج .. التّمتُّع أن يَأتِيَ الإنسان إلى البيت مُحرِما بِالعمرة وحدَها فيَطوف بِالبيت ويَسعَى ويَتَحَلَّل، ويَحِلُّ لَه كلُّ ما يَحِلُّ لِلمُحِل حتى يُحرِمَ مِن جديد في يومِ التروية، ثم بعدَ أداءِ مناسِكِ الحجِّ جميعا وطوافِه طوافَ الإفاضة يَكون قد أَدَّى نُسُكَيْه ولكن عليه هدْي: ﴿ … فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 196 ](1) .. ثلاثة أيام في الحج .. عندَ أداءِ مناسِك الحج، وسبعة أيام بعدَ انتهائِه مِن مناسِكِ الحج .. هذا بِالنسبةِ إلى التمتّع.
في القِران خلافٌ بين أهلِ العلم .. هل يَلزَم القارِن أن يُهدِي أو لا يَلزَمُه ؟
(1) -قال الله تعالى: ﴿ … فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 196 ].