سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

57«ڑ¨ 22 ¨ي ںéçم§، 1426ى• - 25-12-2005ê ں饤-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: الأَصْلَع يُؤمَر أن يُجرِيَ الموسَى على رأسِه، فلو كانت هنالك شعْرَة ذهب بِها الموس، وفي ذلك تَحلُّلٌ لَه، وإن لَم يَكن هناك شَعْر فحسبُه أن يُجْرِيَ الموسى على رأسِه.

س6: هل يجوز للمتمتِّع أن يأتي بشيء مِن عمرات التطوع بين عمرة التمتّع والحج ؟

ج: الله-تعالى-قال: ﴿ … فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 196 ]، فلو أَحرَم لَم يُعْطِ التمتّع حقَّه .. في هذه الأيام-أيام التمتّع-يَكون غيْرَ مُحرِم، ولو أَحرَم فإّن إِحرامَه يُنافِي تَمتُّعَه.

س7: مَن ذهب إلى الحج واعتمَر عن غيرِه ثم تَحلَّل وأراد أن يَحج عن نفسِه، هل عليه هدي ؟

ج: هذا لا يُعدُّ مُتمتِّعا، لأنّ حَجَّه إنما كان عن نفسِه واعتمارَه كان عن غيْرِه، فلا يُعَدّ مُتَمَتِّعا .. المتمتِّع هو مَن كان حَجُّه وعمرتُه عن شخصٍ واحِد، فلَو اختلَفَ المَحْجُوج عنه عن المعتَمَر عنه فلا يَكون ذلك تَمتُّعا، ولأجْل ذلك لا نَرَى عليه هدْيا.

س8: المرأة التي تفقد زوجَها في الطواف، هل تَطوف أو يَلزمُها أن تَطوف مع مَحرَم ؟

ج: الطواف لا يُشترَط لَه مَحرَم ولا زوْج، إنما ذلك السفر .. السفر هو الذي دلّ حديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنّ المرأة يُشترَطُ لَها فيه أن تَكون مع زوجٍ أو ذي مَحرَم.

والطوافُ بِالبيْت كالصلاة، فكما أنها تُصلِّي مع عَدَمِ وجودِ زوجِها كذلك تَطوف مع عدمِ زوجِها.

وكذلك بِالنسبةِ إلى السعي لا مانِع مِن أن تَسعَى مع عدمِ وجودِ زوجِها.

س9: هل يصح لِلمدِين أن يَستأجِر حَجّة لِقضاءِ دُيُونِه ؟

٦٬٣٩٢ / ٧٬٩٢٠