03سأذ 12 ماي 2002م الإسلام والمعوقين صححت
الجزء ١ · صفحة ١٦س: هل هذه العَاهَة التي تُصِيب الزَّوْجَين سبب شَرْعِي يُجِيز التَّطْلِيق ؟
ج: ما شاء الله تعالى؛ الطلاق-على أيّ حال-هو مَشروع ولكن لا ينبغي للإنسان أن يَتَسَرَّع إليه مع إمكان تَفَادِيه، والأدِلَّة على مشروعِيَّة تَفَادِي الطلاق متوافِرَة ظاهرة شَاهِرَة، وعندما يكون هُنالك ضرر على أحد الجانبَيْن فإنَّ الطلاق يُشْرَع لِتفادِي هذا الضرر عندما يكون الضرر غير مُحْتَمل؛ والله-تعالى-أعلم.
٦٩٠ / ٧٬٩٢٠