سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ 19 ماي 2002م صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: نعم، هذه المسألة وإن وقع فيها الخلاف بين علماء الأمة إلا أن القول الذي نأخذ به والذي تعضده الأدلة هو أن في الحِلْي زكاة لا فرق بين الحِلْي وغيره عندما يكون الحلي من أحد النقدين بحيث يكون ذهبا أو فضة ففيه الزكاة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿ … وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 34 ] وعموم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيهما … ) إلى آخر الحديث الشريف فالحديث عام بجانب الأحاديث الخاصة التي دلت على نفس زكاة الحلي، وهذه الأحاديث لم تعارض إلا بأحاديث أخرى أضعف منها متنا وأضعف منها سندا فلذلك أخذنا بالأحاديث الأقوى التي تعتضد بالعمومات، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا، والعشرون مثقالا بحسب التقديرات التي توصل إليها بعض علماء العصر رأوا أنها بحسب معايير العصر هي خمسة وثمانون غراما، فإذا وصل الذهب إلى هذا المقدار وجبت الزكاة فيه؛ والله-تعالى-أعلم.

س4: بعض الشباب يتخذون هؤلاء الذين ابتلاهم الله بعاهة في عقولهم مجال سخرية وتسلية، فلعله يريد كلمة تلقى لهؤلاء.

٧٠٠ / ٧٬٩٢٠