04سأذ 19 ماي 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: أما التزين بالحناء فهذا مِن خصائص النساء، وقد جاء في حديث رواه أبو داود مِنْ طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - جِيءَ إليه بأحد خَضَبَ يديه ورجليه بالحناء فقال: " ما بال هذا ؟ " فقيل له: " إنه يَتَشَبَّه بالنساء " فأَمَر به فنُفِيَ إلى النَّقِيع، وهذا يعنِي أنه لا يَجوز لأحد أن يَخْضبَ يديْهِ أو رجليْهِ بالحناء لأجل الزينة لأنَّ ذلك مِن شأن النساء لا مِن شأن الرجال، وقد جاء في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لَعَن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات مِن النساء بالرجال )، وإن كان يصنع ذلك علاجا بِحيث لَم يَجد علاجا آخر إلا هذا العلاج لعِلَّة به فذلك لا يُمنع .. إن كان ذلك علاجا ولا يُغْنِي عنه علاج آخر.
س13: المؤذِّن هل يَكون إماما ؟ وكذلك الإمام، هل يَتولّى أمرَ الأذان والإقامة ؟
ج: يَنبغِي أن يُؤذِّن غيرُ مَن يؤُم وأن يؤُم غيرُ مَن يُؤذِّن إلا إن لم يُوجَد مَن يَقوم بِهذه المهمّة إلا شخصٌ واحِد؛ والله-تعالى-أعلم.
س14: في باب الزينة، هل يَصِح لِلمرأةِ أن تصبغ شعرَها الأسْوَد بِلونٍ آخَر مِن باب زينة لِزَوجِها ؟
ج: هذا مِن تبديلِ خلْقِ الله، وهذا مِن الاقتداءِ بِالآخَرِين .. تُرِيدُ المرأة أن تُشَقِّرَ شعرَها لِتَخرُجَ عن الفطْرة التي فَطَرَها الله-تعالى-عليها .. هذا غيْرُ جائز.
س15: ما حكم الشراء بِعملةٍ كأن يَذهَب رَجل إلى بلدة مَّا وتَكون عنده عملة بلدِه ثم في معاملتِه تلك يَدفَع عملتَه التي معه وتُرجَع لَه باقي القيمة بِعملةٍ أخرى غير العملة التي دَفَعَها ؟
ج: لا حرج إن كان ذلك يدا بِيد ولم يَفترِقا وبينهما شيء.