05سأذ 9 جوان 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، لأن العدة فيها بقية ارتباط بين الرجل والمرأة، ولذلك إن راجعها في خلال العدة لا تتوقف هذه الرجعة على شروط النكاح الجديد وإنما يكتفى بمراجعتها أمام شاهدين وكفى، أما العقد الجديد فهو يتوقف على رضاها ويتوقف على إذن وليها، ويتوقف على صداق جديد، ويتوقف-أيضا-على الإشهاد، وفي الرجعة يُكتفى بالإشهاد وحده لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية: 2 ] وبما أنّ الطلاق يتبع الطلاق فإن جاءها في طلاق رجعي أي في عدتها من الطلاق الرجعي وقال لها "أنت طالق" فإنها تطلق طلقة جديدة، وبناء على هذا فإن إنشاءه لهذه الطلقة الثالثة بعدما طلقها تطليقتين يجعلها مطلقة ثلاث تطليقات فلا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا تدليس فيه، ومعنى كونه لا تدليس فيه أن يكون المراد به الزواج بحيث تتزوجه هي لأجل أن ترتبط بعصمة الزوجية مع رجل آخر ليعيشا حياة الزوجية معا و يتزوجها هو لأجل هذا الغرض نفسه وليس في غرضها أن تحل لزوجها الأول ولا في غرض ذلك الزوج الثاني أن يُحللها للزوج الأول وإنما غرض كل منهما أن يتزوجا من أجل إنشاء حياة زوجية سعيدة وأن يستمرا على هذه الحياة الزوجية لا أن يكون هذا الزواج زواجا مؤقتا أو يراد به غرض التحليل للزوج الأول، فهنا إن انفصلت عن هذا الزوج الثاني بموته أو انفصلت عنه بطلاق فإنها تحل للأول بعقد جديد مع كل لوازمه الشرعية وذلك بعد أن تنتهي عدتها من الثاني؛ والله-تعالى-أعلم.
س: إذن بهذا لا يحل لهما أن يتزوجا ؟
ج: نعم.
س5: هل يجوز للمرأة أن تسبح بالمسبحة وهي حائض ؟
ج: ما المانع من ذلك؟ المرأة لا تُمنع من ذكر الله ولو في حال الحيض وإنما تُمنع من قراءة القرآن فحسب، والمسبحة ليست لها حرمات المصحف إنما تُمنع من مس المصحف.
س6: التلفظ بالنية في حال غُسل الجنابة وغُسل الحيض بالنسبة للمرأة ؟