06سأذ 5 ربيع الثاني 1423هـ - 16 جوان 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ٣ج: الحكم في هذه القضية يختلف بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإنّ الدخول هو الذي تترتب عليه العِدّة الشرعية، وقبل الدخول لا تكون هنالك عدة ولو كان هنالك عقد، والنصّ على ذلك واضح في قول الله-تعالى-إذ يقول سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا …
٧٣٧ / ٧٬٩٢٠