سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 5 ربيع الثاني 1423هـ - 16 جوان 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ٧

سورة البقرة، من الآية: 228 ] أتبع ذلك قوله: ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 228 ] ومعنى ذلك أن قولهن هو الحجة، فإن قالت المرأة في مدة يمكن أن تتخلص فيها من العدة بأنها انتهت عدتها أي حاضت ثلاثة حيضات ففي هذه الحالة تكون عدتها قد انتهت، ويكون قولها حجة، وكذلك إن قالت بأن عدتها لا تزال باقية وقد توفي الزوج ويحتمل أن تكون عدتها باقية ففي هذه الحالة أيضا تكون وارثة لأنها مصدَّقة فيما ادعته من استمرار عدتها؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: طلقني زوجي مرتين عن طريق الهاتف في كل مرة طلقة واحدة، ذكر اسمي في مرة واحدة ولم يُحرِّم، المسألة كما يلي: في المرة الأولى اتصل بأخي هاتفيا من مكان بعيد وقال له في الهاتف "أختك فلانة طالق" لم ينطق بغير هذا ومضت فترة طويلة ثم رجع يطالب باسترجاعي إليه قائلا إن طلاقه لم يثبت لأنه لم يُحرِّم، وذهبنا إلى أهل العقول والعارفين وأفتونا بأن هذا الطلاق باطل، ورجعت إلى عصمته وبعد مضي عام أو أكثر خرج في رحلة مع أولاده من زوجته الأولى واتصل بي من هناك قائلا: " أنت طالق " وأغلق السماعة، ومضى عام على هذا الطلاق، والآن رجع مرة أخرى يطالب باسترجاعي إليه بحجة أن طلاقه باطل لم يذكر اسمي ولم يحرم فما حكم الإسلام في ذلك ؟

٧٤١ / ٧٬٩٢٠