سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 12 ربيع الثاني 1423هـ - 23 جوان 2002م أحكام المعوقين صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

ج: أما الوصية فلا وصية لوارث، وأما العطية فإيثاره غير جائز، ولكن إن كانت هنالك ضرورة بِحيث هو بِحاجة إلى أن ينفق عليه نفقة زائدة على النفقة التي ينفقها على الآخرين وبِحاجة إلى هذه العطية مِن أجل النفقة فلا مانع مِن ذلك.

س15: ربَّما بعض العادات لدى عدد مِن النَّاس أنَّهم إذا وُلد لهم طفل مَعوق فإنَّهم يزنونه بالملح فإنْ كان حَيًّا فهو مِن الإنس وإن كان مَيِّتا فهو مِن الجِنِّ لا أدري ماذا يعني بهذا الكلام ؟

ج: هذا الكلام لَم أَسْمَعه مِن قبل وهو دليل السُّخف وعدم العقل والجهل المركب في نفوس هؤلاء فما الذي يَعني وَزْنُ المعوق بالملح أو غيره، وكيف يكون ابن جِن وهو وُلِد مِن أبوين آدميين ؟! هذا كلام لا يصدر إلا عن المجانين الحمقى الذين هُم ليسوا مِن الوعي في شيء فضلا عن أن يكونوا مِن الدين في شيء؛ والله-تعالى-أعلم.

٧٧٣ / ٧٬٩٢٠