07سأذ 12 ربيع الثاني 1423هـ - 23 جوان 2002م أحكام المعوقين صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: يُنْظَر في قدرته إن كان قادرا على الحج بنفسه فليحج بنفسه، وإن كان غير قادر فَليُنِب عنه غيره ليحج عنه، ثم إن كان قادرا وعجز عن بعض الأشياء يُنظر في هذا الذي يَعجز عنه، فإن كان الذي يعجز عنه الطواف أو السعي فإنَّه يُحمل ويُطاف به مَحمولا وكذلك يَسعى مَحمولا، وإن كان الذي يَعجز عنه هو رَمْيُ الجمار فإنَّه يُنِيبُ غيره في هذه الحالة ولا حرج عليه، وأما شُهود المواقف وحضور المناسك فلابد مِن ذلك .. فلابد له مِن أن يذهب إلى عرفات بنفسه ولابد-أيضا-مِن أن يكون فِي مِنَى في أيام التَّشرِيق بنفسه؛ والله-تعالى-أعلم.
س13: توجد نساء مَعُوقات عقليا ولكنَّ بعض النَّاس يعتدون عليهن جنسيا، فما هي نصيحتكم ؟ وما الحكم ؟
ج: هؤلاء وُحُوشٌ مُفسدون في الأرض سَاعون فيها بالفساد مُحاربون لله ورسوله جَديرون بالعقاب الذي فرضه الله تعالى، فهم مِن ناحية جديرون بأنْ يُحدوا حد الزاني ثم مع ذلك-أيضا-إن كان حد الزنى لَم يصل إلى حد الرَّجم أي كانوا غير مُحْصَنِين فإنَّه لابد مِن ردعهم عن هذا التصرفات، ولئن كانوا عِصَابات يَعملون ذلك فهؤلاء مُحاربون لله ورسوله وهم جديرون بأنْ يُقام عليهم الحَدُّ الذي نَطَقَ به القرآن الكريم في قوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ … ﴾ [ سورة المائدة، من الآية:33 ].
س14: هل يَجوز للأب أن يُخصص جزءا مِن أمواله لولده المعوق سواء كان عن طريق الوصية أم عن طريق العطاء في الحياة ؟