09سأذ 26 ربيع الثاني 1423هـ - 07 جويلية 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: إن كان الصبِي في مرحلة الصِّبَى الأُولَى بِحيث لا تُعَدُّ له عورة، ولا يَستحْيِي مِن النساء عندما يُغَسِّلْنَه في حياته فلا مانِع في هذه الحالة مِن تَغسِِيلِهِنَّ لَه؛ والله-تعالى-أعلم.
س9: متَى يُثاب المُجتهد إذا أخطأ ؟
ج: المُجتَهد يُثَاب إذا أخطأ إن كان أخطَأَ في مسألةٍ مِن مسائل الرأي بِحيث يَجوز الخلاف في تلك المسألة، ولَم يَأْلُ جَهْدًا في اسْتِفْرَاغِهِ الوُسْع مِن أجل الوُصُول إلى الرأي الأرجح بِحيث استعرض الأَدلة، وقد تبَيَّن له رُجْحَان أحد الدَّلِيلين أو دليل أحد القولَيْن أو أحد الأقوال على بَقِيَّةِ الأَدلة الأخرى فَعَوَّل عليه مع أنَّه لَو أَمْعَن نظره فيه لَكَان الدَّلِيل الآخر أَرْجَح مِن ذَلك الدَّليل فَإنَّه في هذه الحالة يكون مَعذُورًا لأنَّ المسألة مسألة رأي، أمَّا أن يَجتَهِدَ في مسائل الدِّين فذَلك أَمرٌ لا يَجُوز قَطُّ أَيْ المَسَائِل المُجْمَع عليها والمَنْصُوص عليها .. مَسائل النَّصِّ لا يَجُوز الاجتهاد فيها، إنَّما يَجُوز الاجتهاد في الفُروع ولا يَجوز الاجتهاد في الأصول، فما نُصَّ عليه لا مَجال للاجتهاد فيه ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا ﴾ [ سورة الأحزاب، من الآية: 36 ].