09سأذ 26 ربيع الثاني 1423هـ - 07 جويلية 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٢س10: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - النِّساء عن حُضُور المساجد، هل كان نَهْيَ تَنْزِيه أم نَهيَ تَحريم ؟
ج: النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لَم يَنْهَ عن دُخُول النساء في المَسَاجد بل كُنَّ يُصَلِّينَ وراء - صلى الله عليه وسلم - ، ولكنَّه مَعَ ذلك كان يأْمُرُهُنَّ بأن لا تُصِيبَ إحداهن طِيبًا أمَّا إن أصابَت طِيبًا فإنَّها في هذه الحالة مَنْهِيَّة عن شُهُودِ الجماعة .. حَذَّر النبِي - صلى الله عليه وسلم - النِّسَاء إن أَصَبْنَ بُخُورًا أو أيَّ طِيبٍ آخَر أن يَحضُرْنَ الجماعة لِمَا يُخشَى مِن الفتنة بِسبب ذلك، وإنَّما قَالت السيدة أُمُّ المؤمنين عائشة-رضي الله تعالى عنها-بَعْدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لَو رَأى النبِي - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَث النساء لمَنَعَهُنَّ مِن دُخُول المساجد كما مُنِعَت نِساء بنِي إسرائيل "، هذا قالته أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-لَمَّا اسْتَجَدَّت أُمُورٌ بَعْدَه - صلى الله عليه وسلم - مِن إحدَاثِ الزِّينة في حَالِ خُروجِهِن إلى المساجد، أو التطيُّب أو التَّغَنُّج أو شيء مِن ذلك مِمَّا يُثِير الفتنة في نُفوس الرجال، فَفِي هذه الحالة يَكُنَّ مَنْهِيَّات لأجل الفتنة لا لأجلِ نَهْيِهِنَّ عن شُهُود المساجد؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: انفَصَل عنهُم أُبُوها وهي عمرها أربعة أشهر ومُنْذ ذلك الحين إلى الآن لَم تَرَهُ وقد ذهب إلى الحج ولَم يزُرْهَا وأيضا عندها أخ أَكْبَر تعتَبِرُهُ كأبِيها ولكن هو الآخر لَم يدخل في بيتها وفي بيتهم ولَم يُسلِّم عليها على الرغم مِن أنًّه-كما تقول-رجل صالِح ومُتَدَيِّن.
ج: هل تسأَل عما عليها تِجاهَهُم من الحقوق أو تسأل عمَّا لَهَا عليهم مِن الحقوق ؟
س: عَمَّا لَها عَليهم الظاهر.