سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

09سأذ 26 ربيع الثاني 1423هـ - 07 جويلية 2002م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ج: على أيِّ حال؛ كل واحدٍ منهما أساء، فإنَّ الأب عليه أن يكون رَحِيمًا بأولاده مُشْفِقًا عليهم قائمَا بِحقِّ تربِيتهم مُحْسِنًا إليهم مُتعَهِّدًا لَهُم، وأن يَحرِصَ على أن يَبَرُّوه، وذلك بِبِرِّهِ إيَّاهم في حالة حاجتهم إليه في حالة الطفولة وما بعدها أيضا.

وبالنسبة إلى الأخ-أيضا-هو مَسؤُول عن صِلَةِ رَحِمِه، ومِن أقْرَبِ رَحِمِه إليه أُختُه فعليه أن يَصِلَهَا ولا يَجُوزُ له تَركُهَا وشَأنَها فهذه قَطِيعة، وقطيعة الرحم كبيرة مِن الكَبائر؛ والله-تعالى-المستعان.

س12: إمام قرأ في الأُولى بـ " الكافرون " وفي الثانية بِجزء مِن سورة الكهف.

ج: كان ينبغي له أن يَقْرَأ بِمُوجِب الترتيب بِحيث لا يعْكِس في قراءته، ذلك مِن أجل الخروج مِن عُهْدَة الخلاف، ونَحن لا نَقول بِفَساد الصلاة بِذلك.

س13: هل يَجوز للمرأة أن تُصَافِح ابن بنت أُخْتِها ؟

ج: نعم لأنَّه ذو مَحْرَم منها فلا يَجُوز لَهَا أن تتزَوَّجَهُ، ولا يَجوز له أن يتزوَّجَهَا.

س14: هل يقع طلاق المَرأة التي يُجْبَر زوجها على طلاقها .. الزَّوج أَجبَره أخوه أو طَلَب منه أخُوه أن يُطَلِّقَها ؟

ج: أمَّا إن كان هذا الإجْبَار تَهديدًا بالسِّلاح أو تَخْوِيفًا لأمرٍ عظيمٍ جَلَل يُخشَى مِنه فَطَلاقُ المُكْرَهِ غَيْرُ واقع، وقد حُمِلَ حَديث النبِي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا طَلاق في إغْلاق ) على مثل هَذه الحالة؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: ما حكم مَن سَهَا فقرأ بدلا مِن التشهد الفاتِحَة ثُم تَذكر ؟

ج: على أيِّ حال؛ في هذه الحالة يأتِي بالتشهد ثُم بعد ذلك يَسجُد سجدَتَيْ السَّهْو.

س16: ما حُكم مَن سَبَقَه الإمام .. كان يقرأ الفاتِحة ثُم رَكَع الإمام فلما قام الإمام مِن ركوعه كان المأموم لا يزال يقرأ الفاتِحَة.

٨١٦ / ٧٬٩٢٠