09سأذ 26 ربيع الثاني 1423هـ - 07 جويلية 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٤ج: في هذه الحالة مَا كَان ينبغي للمأموم أن يتأخَّر كان مِن المَفْرُوض أن يتعجَّل حتَّى يُدرك الإمام في الرُّكوع، ولَئِن فاته الإمام بالركوع ففي المسألة خلاف بناءً على أنَّ الركوع هل هو حَدٌّ مستقل أو أنَّ الرُّكوع مع السجود حَدٌّ مستقِل أو أنَّ الركعة حَدٌّ مستقِل، ولَئِن كان اضْطُرَّهُ الأمر إلى ذلك فلا مانع مِن أن يأخُذ بِأَرْخص الأقوال حتَّى لا تَفْسُد عليه صلاته، وذلك بأن يأخُذَ برأي مَن يقول بأنَّ الرُّكوع والسُّجُود هُمَا حَدٌّ واحد، وإن أدرك الإمام في سُجُودِه فَلا ضَيْر؛ والله-تعالى-أعلم.
س17: هل يَجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينْهَى عن المنكر مَن يعصي الله - سبحانه وتعالى - ؟ لا أَدْري الظاهر سؤاله يُمكن يَنْصَبُّ في هذا الجانب .. يعنِي إذا ما رأى إنسانا-مثلا-يعصي الله - سبحانه وتعالى - هل يَجِب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
ج: الحديث عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن رأى منكم مُنْكرا فليُغَيِّرْهُ بِيَده فإن لَم يستطع فَبِلِسَانِه فإن لَم يستطع فَبِقَلْبِه وذلك أَضْعَف الإيمَان )، والله-تبارك وتعالى-أَمَر هذه الأمة أن تكون أُمة أمرٍ بِالمَعروف ونَهيٍ عن المنكر وذلك عِنْدما قال: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة آل عمران، الآية: 104 ]، وقال: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ … ﴾ [ سورة آل عمران، من الآية: 110 ]، والأدِلَّة على هذا كثيرة، لكن أَظُنُّه أنَّه يَسْأل عن الأَمر والنَّهْي في الأَمر المُخْتَلَفِ فِيه.
س: نَعم يَسْأل عن المعصية التي فيها خلاف يعنِي وارتكَبَها إنسان، فهل يَأْمُرُه ؟