سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

ولكن بِما أنَّ الزواج هو رَبْطُ مَصيرٍ بِمصيرٍ، وكل واحد مِن الزوجيْنِ لابد من أن يكون مُختَارًا فيه كان هذا الزواج عندما تَبْلُغُ هذه الصَّبِية مُعرَّضًا للانتهاء عندما تُريد فَسْخَهُ، فلها الحق في أن تَفْسَخَه ولكن بِشَرط أن تُبَادِر إلى هذا الفَسخ:

قيل: فَوْرَ البُلُوغ.

وقيل: ما لَم تطهُر مِن حَيْضَتِهَا الأولى.

وقيل: ما لَم تَعتَرِف بِقَبُولِهِ زوجًا أو تُمَكِّنْهُ مِن نَفْسِها، فإنْ وقع أحد هذين الأمرين فإنَّه في هذه الحالة لا يكون لَها الحق في فَسْخِ هذا الزَّواج؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: إذا زَوَّجَ الأخ الأصغر أُخْتَه قبل عِلم الأخ الأَكبر ثُم عَلِم الأكبر، هل لَه بعد عِلْمِه أن يَنقُضَ الزواج ؟

ج: لا، ليس للأخِ الأكبَر نَقْضُ الزواج الذي أتَمَّه الأخ الأصْغَر، فإنَّ الزواج مَشرُوطٌ بأن يكون بِمُوَافَقَة الولي، وذلك أَيُّ وَلِيٍّ كان سَواءً كان أصغر سِنًّا أو كان أكبر سِنًّا؛ والله-تعالى-أعلم.

س3: إذا فَرَضَ الأب صَداقًا قَدْرُه-مثلا-أربعة آلاف ريال عماني فعَارَضَت البنت ذلك وأَرْجَعَتْهُ إلى أَلف ريال، فهل في هذه الحالة يُتَّبَع كلام الأب أم البنت ؟

٨٢٤ / ٧٬٩٢٠