10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت
الجزء ١ · صفحة ٦ج: الأب ليس له أنْ يَتَعَنَّت في أَمْرِ الصَّدَاق، وليس له أن يُغالِيَ فيه بل يُؤْمَرُ هو بأن يَحْرِصَ على تَقْلِيلِهِ وتَيْسِيرِه بِقَدر المستطاع ولو شَاءَت البنت أن يكون أكثر مِن ذلك، والمرأة هي التي تُصْدَق، فإنَّ الصَّداق حَقٌّ لَها وليس ذلك حقًّا لِولِيِّهَا ولو كان أَباها، وليس حقًّا لأيِّ شخصٍ آخر، ومِن أجل ذلك أَمَر الله - سبحانه وتعالى - أن تُؤْتَى النساء صَدُقَاتِهِن نِحْلَة، بِحَيث يكون إِيتَاء الصَّدَاق إلى المرْأَة لا إلى أَيِّ شَخصٍ آخَر إلا عندما يكون ذَلك بِإِذْنِها وَرِضَاهَا ثُمَّ أَتْبَع ذلك قوله: ﴿ … فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 4 ]، وذلك لأجل التيسير فإن طابَت نفسُهَا بأن خَفَّفَت مِنه وقَلَّلَت منه وسَمِحَت به لِزَوجِها منه فإنَّ ذلك مِمَّا يَجُوز له أن يَنتَفع به؛ والله-تعالى-أعلم.
س4: لَو زَوَّج رجل ابنَتَه بِخَمسة آلاف ريال-مثلا-ودَفَع ألفَيْن على أن يدفع الثلاثة بعد الزفاف، ثُم رَأت الزوجة أن تُعْفِيَ زَوجَها مِن الثلاثَة، هل يَجُوز للأب أن يتدَخَّل ؟
ج: لا، لأنَّ الله-تعالى-قال: ﴿ … فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 4 ].
س5: الزواج بِنِيَّة الطلاق، ما حكمُه فيما لو ذَهَب شاب إلى بلدٍ تَكثُر فيها مَفاتِن فأراد أن يتزوَّج بِنِيَّة أن يُطلِّقَها حَالَمَا انْتَهَت دِرَاسَته أو مُهِمَّته ؟