10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت
الجزء ١ · صفحة ٧ج: لا، بل ليَتَزَوَّج على نِيَّة الاستمساك لأنَّ الزواج-كما قلنا-رَبْطُ مَصير بِمصير، على أنَّ هذه المرأة لو كانت تعْلَم أنَّ هذا الزواج مِن أجل طَلاقِها رُبَّما كانت لا تَرْضَى بذلك ففي هذا تَدْلِيسٌ عليها، ثُم مِن ناحية أخرى نرى نَحن في القرآن الكريم ما يدُلُّ على أنَّ الزواج إنَّما هو إِحْصَان، وليس هو مِن أجل سَفْحِ المَاء فالله-تبارك وتعالى-يقول: ﴿ … مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ … ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 5 ]، فلا يجوز أن يكون الزواج بِهذه الحالة التي فيها التَّغْرِير والتَّدْلِيس؛ والله-تعالى-أعلم.
س6: عدد مِن النساء يُعانِينَ مِن العُنُوس وتَمُرُّ بِهِن ظُروفٌ صَعبة للغاية كأن تَكون إِحْدَاهُنَّ مُطَلَّقَة أو أَرْمَلَة أو كَافِلَة أَيْتَام، وقَد لاح في الأُفُق زواجٌ ليست له تسمية قديِمة عند الفقهاء ولا باللغة العربية، وإنَّما هو مأخوذ على رأي مَن سَمَّاه مِن اليُسْر، فَسُمِّيَ بالمِسْيَارِ، وهو مُسْتَوْفٍ لأركان العقد الصحيح وشروطه إلا أنَّ المرأة فيه تَتَنازل عن حقِّها في المبيت والنفقة فتترك الحرية في ذلك للزوج .. يقول البعض عنه أنَّه سَاهَم في حلِّ مشكلات عديدة، وينظر إليه البعض على أنَّه ظُلم للمرأة، إلا أن عددا مِن المهتمين بِهذا الموضوع يَطلُبون منكم فتوى فاصِلَة في هذا الأمر ؟