10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت
الجزء ١ · صفحة ٨ج: المرأة لَهَا الحق في أن تَتَنَازَل عَمَّا هُو مِن حَقِّهَا، فلها الحق أن تتنازل عن حقِّها في السُّكنَى، ولَها الحق أن تتنازل عن حقِّهَا في النفقة، ولَها الحق في أن تتنازل عن حقِّهَا في المعاشرة، ولَها الحق أن تتنازل في أيِّ حقٍّ مِن حُقوقها، ولذلك نَحن نَرى في كتاب الله - سبحانه وتعالى - ما يَدُلُّ على أنَّ المرأة إن خَافت مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أو إِعْرَاضًا يَجُوز الصُّلح بين الطرفين: ﴿ … فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ … ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 128 ]، ولكن تُتَفَادَى المشكلات فإن لَم تكن تَتَرَتَّب على هذا الزَّواج مُشكلة اجتماعية، وكان فيه حَلٌّ لِمُشكلات اجتماعية فهو سائغ، أمَّا إن كانت تترتَّب عليه مشكلات فإنَّ الشريعة الإسلامية إنَّما جَاءت مِنْ أجل دَرْءِ المضار ودَفعها، ويُدفَع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر؛ والله-تعالى-أعلم.
س7: امرأة أَرْضَعَت ابن بنتها فهل يَجوز لذلك الولد أن يتزوَّج ابنة خَالِه ؟
ج: سَبَق أن أَجَبْنَا عن هذا السؤال، ونَحن نُكَرِّر الإجابة عليه مِن أجل دَرْءِ ما عسى أن يقع النَّاس فيه مِن أخطاء، فإنَّ الأخطاء التي تقع في الزواج بسبب الجهل بأحكام الرضَاع كثيرة جدا.