سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

بيتِك " فقال: ( أُرَاه فلانًا لِعَمِّ حفصة مِن الرضاعة ) فقلت: " لو كان عمي فلان حيًّا لَدَخَل علي " فقال: ( نعم، يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النسب )، وجاء في رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ( يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن الولادة ) مع الروايات الكثيرة التي دَلَّت على أنَّ حكمَ الرضاع حكمُ النسب في وجوه شَتَّى، ومِن ذلك أن أُمَّ حبيبة-رضي الله تعالى عنها-عَرَضَت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخْتَها فقالت: " يا رسول الله هل لك في أُختِي ؟ " قال لَها: ( ماذا ؟ ) قالت: " تنكِحُهَا " فأجابَها بأنَّها لا تَحِلُّ له فَرَدَّت عليه: " أَوَلَسْنَا نسمَع أنَّك تريد أن تنْكِح بنت أَبِي سَلَمَة " فقال: ( بِنْتَ أُمِّ سلمة ) قالت: " نعم " قال: ( لو لَم تكن رَبِيبَتِي في حِجْرِي لَمَا حَلَّت لي إنَّها ابنة أَخي مِن الرَّضاع فلا تَعْرِضْنَ عليَّ أخواتكن ولا بناتِكن )، هذا كله مِن الأمور التي يَجب أن يُتفَطَّن لَهَا إلى غير ذلك مِن الروايات الكثيرة التي تدُلُّ على أنَّ الرضاع حُكمُ النسب.

٨٢٩ / ٧٬٩٢٠