سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

وعليه فإنَّ مَن رَضَع مِن امرأة فهو ابنُهَا تَحرُمُ عليه هي لأنَّها أُمُّه، وتَحرُم عليه أمها لأنَّها جدَّته، وتَحرم عليه أختها لأنَّها خالته، وتَحرم عليه خالتها لأنَّها خالة أمه، وتَحرم عليه عمتها لأنَّها عمة أمه، وتَحرم عليه بناتُها جَميعا لأنَّهن جَميعا أخواتُه مِن الرضاع، وتَحرم عليه بنات بناتِها لأنَهن بنات أخواته مِن الرَّضاع، وتَحرم عليه بنات أبنائِها لأنَّهُن بنات إخوته مِن الرضاع، وتَحرم عليه-أيضا-جَميع النساء اللواتي يَحرُمْنَ عليه مِن قِبَل أبيه الذي ولده إن كُنَّ كذلك مِن قِبَل زوج تلك المرأة التي أرضعته والذي هو صاحِب اللبن الذي رَضَع منه، فتحرُم عليه أم الزوج لأنَها جدته، وتَحرُم عليه أخت الزوج لأنَّها عَمته، وتَحرم عليه بنات الزوج جَميعا سواءً مِن كُنَّ موجودات أيام رَضَاعه، ومَن وُلِدْنَ مِن قَبل ولَو كان بَينه وبينهن عُقودٌ مِن السنين لأنَّهن جَميعا أخواته، ولو كُنَّ مِن غير تلك المرأة التي أَرضعَته، وكذلك بنات أبناء الزوج لأنَّهن بنَات إخوته، وبنات بنات الزوج لأنَّهن بنات أخواته وهكذا، وبالجملة فإنَّه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النسب.

ولذلك فإنَّ هذه المرأة التي يريد الزواج بِها-وهي بنت خاله-أصبحت برضاعه مِن جدتِها أصبحت بنت أخيه مِن الرضاع فلا يَحل له أن يتزوَّجها بأيِّ حالٍ مِن الأحوال.

٨٣٠ / ٧٬٩٢٠