10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢س8: فتاة عُقِدَ قرانُهَا على شاب وكانت تُكِنُّ له مِن الحب ما يُوصَف، ولكن انقلب هذا الحب رأسًا على عَقِب بعد أن دَخَل في حياتِها شاب آخر وأخذ يلتقي بِها سِرًّا، واتفقا على الزواج بعد أن تطلُبَ الطلاق مِن زوجِهَا الأوَّل، مع العلم أن زوجَها لا يَعِيبُه شيء، وطلبت الطلاق بِدُون أيِّ سبب وتَمَّ طلاقها وتزوَّجَها الشاب الثاني وَوَلدت منه أطفالا، وتَمَّ إشعار الفتاة مِن قِبَل أحد أهلها بأنَّ زواجها باطل ولكنها مُصِرَّةٌ على البقاء معه، فما حكم الزواج ؟ وما حكم الأطفال الذين وُلِدُوا ؟ وما واجب الأب تِجَاهَ ذلك ؟
ج: نقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .. هذا الانْسِياق وراء العواطف مع عَدَم المُبَالاة بِأحكام الله تعالى، فإنَّ مَن تعَجَّلَ شيئًا قبل أَوانِه عُوقِبَ بِحِرْمَانِه، ولَئِن قال جَمُّ غَفِيرٌ مِن العلماء بأنَّ مَن خَطَبَ المرأة في عِدَّتِهَا حَرُم عليه الزواج بِها بِمُجرَّد الخطبة في العِدَّة فكيف إذا خَطَبَهَا وهي زوجةٌ لِشخصٍ آخر وسعى لِطلاقِها مِن زوجها ؟! فَهَذِه هي حَرام عليه؛ والله المستعان.
س9: هل يَجوز للرَّجل أن يتزوَّج مِن امرأة سَبَقَ له أن ارْتَكَب معها الزِّنَى علما بأنَّه لَم يكن يعرِف أنَّه مَن ارتكب الزِّنَى مع امرأة تَحرُم عليه أن يتزوَّجها، حيث-كما يقول-قَرَأْنَا في كتاب " المَجْمُوع الثمين " فتوى لا تُجِيز ذلك، وسَمِع-أيضا-مِن بعض العلماء أنه يُجِيز ذلك، فنرجو مِنكم أن تُوَضِّحُوا لنَا هذا الحكم مع الشرح للآية: 3 الموجودة في سورة النور ؟