10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: إذا كانت هي تقرأ الإنْجِيل وتَدِينُ بِهذه الدِّيانة فَيَحِلُّ طَعَامُها كما جاء القرآن بِذَلِك، وإلا فَهي في حكم المشركين، والمشركون كما قَال الله تبارك وتعالى: ﴿ … إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ … ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 28 ]؛ والله-تعالى- أعلم.
س12: شخصٌ تزوَّج وَاحِدَة ثُم بعد ذلك اكْتَشَف أنَّها أُخْتُه من الرَّضاع، فما الحكم ؟
ج: إذا اكتشَفَ الرجل أنَّ المرأة التي تزوَّجَها هي حرام عليه-سواءً كانت هذه الحرمة بسبب النسب وقد كان يَجْهَل ذلك من قبل، أو بِسَبَب الصِّهْر وقد كان يَجهل ذلك مِن قَبل، أو بِسَبَب الرضاع وقد كان يَجْهَلُ ذلك مِن قَبل-فَعَليه أن يعتَزِلَهَا والزواج ليس صحيحًا إذ صِحَّة الزواج مَنُوطَة بِكَوْنِ المرأة التي تزوَّجَها الرَّجُل ليست مَحْرَمًا عَلَيه؛ والله-تعالى-أعلم.
س13: تَشْتَكِي كثير مِن الفتيات مِن عَضْلِ آبائِهِن لَهُن ويُرِدْنَ أن يَذهَبْن للمحكمة إلا أنَّ الذهاب إلى المَحكمة كما يَقُلْنَ عارٌ لا يغفره المجتمع، فما هو الحل ؟