10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠فإذن القَضِيَّة قضية في مُنتهَى الخطورة، فعلى هؤلاء أن يتَّقُوا الله، وعلى المجتمع أن يكون مُجتمعا صَلْبًا تِجَاهَ هذا الأمر بِحيث يُقَاطِع المجتمع كل واحدٍ عُرِفَ عنه مثل هذا حتَّى يتأدَّب ويترَاجَع عن مثل هذه التصرُّفَات الشائِنة، كذلك على القائِمِين على شُؤُونِ الأحكام والقضاء بأنْ يُواجِهُوا هؤلاء بِما يستحقُّونَه مِن العُقُوبَات تفادِيا للمشكلات؛ والله-تعالى-أعلم.
س14: امرأة زَوَّجَت نفسَهَا بِدُون رِضَا الوَلِي ؟
ج: ثَبَتَ في الحديث الصحيح عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ( لا نِكَاحَ إلا بِوَلي وصداقٍ وبَيِّنَة )، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ( أَيُّمَا امرأة زَوَّجَت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل )، ومعنَى ذلك أنَّ النكاح الذي تَمَّ بِدُون إذن الولي لا يُعَدُّ شيئا فهو نكاح باطل، ونَحن نَجد-أيضا-الإشارة إلى هذا حتَّى في القرآن الكريم فقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ … فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 232 ]، دليلٌ على أنَّ للوَلِي دَخْل في هذا الأمر، وإلا ما معنَى عَضْلِه لو كان لَها أن تُزوِّج نفسها ؟! فلا يَجوز للمرأة أن تُزَوِّجَ نفسها إلا بِإِذن وَلِيِّها، ولا يَجُوز للرجل أن يتزوَّج امرأة إلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فإنْ عَضَلها الولي فهُنا لَها الحق أنْ ترفَعَ أمرها إلى القضاء الشرعي إن أَصَرَّ على هذا الرفض، ولا يُعَدُّ ذلك عَيْبًا، والقضاء الشرعي عندئذ يتدخَّل، ويَجْبُر الرجل على أن يُزَوِّج مَوْلِيَّتَه حتى لا تكون فِتنة أو يكون فساد في الأرض؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: رجَلٌ عَقَدَ قِرانه على امرأة ثُم اتفقا معا على أن لا يَتَلامَسَا مدة سنة كاملة، وحلفَا على ذلك، وأضافَا جُملة أخرى هو أنَّه إذا تَلامَسَا يصومان شهرين ؟