10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٢ج: لَمَّا عقد قِرانَهَا فهي امرأته يَلْحَقُهَا إِيلاؤُهُ كما يَلْحَقُها طلاقُه.
س16: رجل يُرغِمُ ابنه على أن يتزوَّج مِن ابنة عمِّه أو ابنة خَالِه، فهو لا يريد ذلك فما حكم هذا الإرْغَام ؟
ج: هذا هُوَ الخطأ الكَبِير، فإنَّ المُعَاشِر إنَّما هو الزَّوج وليس هو أَبَ الزوج، فَمَا لِأب الزوج وإِرْغَام ابنه بأنْ يتزوَّج امرأة بِعَيْنِهَا وهو لا يرغب فيها ولا يريدها ؟!، هذا أمرٌ يُؤدِّي كثيرًا إلى المُشكلات في الحياة الاجتماعية بين الزوجين بِحيث يَنْفُرُ عنها أو تَنْفُرُ عنه، ويَمتنع مِن أداء حُقُوقِها الواجبة عليه.
فَعَلى هَذَا الأب أن يتَّقِي الله-تبارك وتعالى-في ذَلِكَ، وعَلَى الوَلَد أن لا يُطيع أَبَاه في ذلك إن كان يُحِس أنَّه إن تزوَّج هذه المرأة عَرَّضَهَا لإضَاعَة حُقُوقِهَا، فإنَّ حُقُوقَهَا واجِبَة عليه، وليس له أن يُعرِّضَها لِمَا لا تُحمَد عَاقِبَتُه فَلْيَتَّقِ الله في ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
س17: صديقٌ تقدَّم لِخِطبة فتاة، ولكنَّ أهلها رَفَضُوا بِسَبب التعصب القبلي، وتقدَّم ذلك الخاطب بِرَفْعِ أمره إلى القضاء لكن القضاء رَفَضَ أن يستدْعِيَ وَلِيَّ الأمر، ويقول بأنَّ الرسالة وصلت إليكم كما يذكر في مُكالَمَته فَمَا هو الحل لِهذه المشكلة ؟
ج: الحل وَرَاء الجِهَة المَسؤولة عن القضاء، فَبِإِمكانه أو بإمكانِها أن تَسْتَأْنِف قضِيَّتها وينظُر الاستئناف في ذلك، وهذه القَضَايا لا يُمكِن أن تُحَل بِفَتاوى إذ الفَتْوى لا تُقدِّم ولا تؤخِّر في مثل هذا، وإنَّمَا القضاء هو الذي يَحُلُّ أَمثال هذه المُشكلات.
س18: ما حُكم مَن يُصدِر ألقابًا للأشخاص كأن يقول له: " أنت حِمار " أو يسُبُّه أو يلْعَنُه ؟