جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب القعود للتشهد

الجزء ١ · صفحة ٥٩

لأنه ليس من التعظيم .......... فاحكم على الفاعل بالتحريم

وما سوى ذلك من كتاب ........... يجوز إلا آية الكتاب

وإن تعذر المكان الطاهر ........... يومي ولا يسجد وهو الظاهر

وهكذا قد قيل في الركوع ........... وقيل يبحني إلى الخضوع

فينتهي بذاك دون الأرض ........... وقيل يسجدن لأجل الفرض

وعند من يقول بالإيماء .............. يصلي واقفا على سواء

وقيل بل يؤخرن الفرضا ........... حتى يلاقي للسجود أرضا

وهو مقال خالف الظواهرا ........... ولا أراه في الصواب ظاهر

لأنه يقضي بفوت الفرض .......... والنص شرعا بسواه يقضي

وسبحن في السجود الأعلى ........... فإن ذاك بالسجود أولى

فأنت في تذلل الدنو .................. وهو في تعزز العلو

وجائز بصفة العظيم ..................... إذ كله من لازم التعظيم

والأول المنقول في الأخبار ......... والثاني من نتائج الأفكار

أقل ما يجزي من التسبيح .......... ثلاث مرات على الصحيح

وقيل تجزى مرة والأول .......... فيه عن المختار قول ينقل

وينه عن نقر السجود أنه ............ من شأن من نافق فاتركنه

باب القعود للتشهد

ثم القعود وهو للتشهد .......... ركن من الصلاة ياذا فاقعد

فتارك القعود حتما تنتقض ............ صلاته لأنما مما فرض

وذكره وهو التحيات اختلف ......... فيه بفرض أو بسنة وصف

فقيل لا نقض إذا ما قعدا ................ حتى ولو لم يقل التشهدا

وهو ضعيف والصحيح النقض ......... لو لم نقل بأن ذاك فرض

لأن من المنون ما ينتقض ........... بتركه تعمدا ما يفرض

٥٨ / ٦٤٦