باب الستره
الجزء ١ · صفحة ٧٢من أجل هذا قيل في حال الضرر .......... يجوز دون الاختيار المعتبر
هم نظروا إلى اختلاف الحال .......... من اللباس ومن النعال
ولا أرى للمانعين مطلقا ........ سوى الذي ذكرته تعلقا
وإن خلعت النعال فاتركنها ............ على اليسار لا تيمننها
لأنما اليمين موضع الملك ......... فاحترمن جانبه حيث سلك
وموضع اليسار للشيطان .......... أحق بالتضييق والهوان
فالنعال والبصاق مهما عنا ......... نحو اليسار عنه يرمينا
باب الستره
ويؤم باتخاذ السترة ................ حال الصلاة بينه والقبلة
لأنها منع من القواطع ............ وليس شيء خلفها بقاطع
وليدن منها خوف أن يحول ........... ما بينه وبينها المخذول
لا بأس إن دقت ولكن ترفع .......... شبرين أو ثلاثة فتمنع
على اختلاف جاء في مقدارها ............ محددا في الطول من أشبارها
وآخر القولين هو الأشهر ........... من ثم قد مال إليه الأكثر
وإن تكن في الغلظ كالجدار ........... تكون أقوى ثم كالحظار
ومثل ذاك من يصف الحجرا ......... أمامه اثنتين أو فأكثرا
والحجر الواحد إن لم تجد ........... سواه يجزي لأدا التعبد
والخط عند عدم الجميع .......... قدامه كاف عن التضييع
وقد يقال حجر لو صغرا .......... أولى من الخط ولو قد كبرا
والخلف في النهر الكبير ذكروا ......... هل يسترن والصحيح يستر
ولم يرى ذلك في الصغير ............. والفرق عسر غاية التعسير
وكل ما كان من الأمور .......... فستره فيه لدى المرور