جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب صلاة الجمعة

الجزء ١ · صفحة ٨٨

وذاك إن لم يدرك الإعاده ........ فإن أعادها فلا زياده

وإن نسيت للصلاة في السفر ......... ثم ذكرتها وأنت في الحضر

عليك أن تصلين تماما ............ وهكذا من نسى الإتماما

يصلينها إذا ما ذكرا ................. في سفر صلاة قصر وانبرا

وإن يكن قد فسدت فأبدلا .......... كمثل ما قد لزمتك أولا

وذاك أن الناسى تلزمنه ........... في حال ما أدرك فيه ذهنه

و لا كذاك من عليه فسدت .......... فإنها تلزمه كما أتت

وبتمام هذه الأحكام ............... يتم باب القصر والتمام

باب صلاة الجمعة

والأصل قد أخره كغيره .............. ولا أرى الصواب في تأخيره

لأنه قصر صلاة الظهر ............... فهو على ذا سبب للقصر

لها شروط ولها أحكام ................... فمن شروط ذلك الإمام

يؤتى إليها من مكان شاسع ............ لكي تصلى في مكان جامع

من فرسخين واجب إتيانها ........... ومن ثلاثة ليعلا شأنها

ومن يكن آواه ليل مدلهم ............... في أهله يسعى إليها محتشم

وقيل لا يلزمه أن يسعى .............. إن كان قد جاوز عنها جمعا

لأنها لا تلزم المسافرا ............ وإنما تلزم شخصا حاضرا

فمن أجاب من بعيد كان له ........... أجر يرى عند الآله منزله

تلزم قادر على الحضور ............. يسعى إليها وإلى البكور

لا تلزم العبد ولا النساء ......... ولا المجانين ولا ال***اء

و لا صبي قبل حد الحلم ....... و لا مريض مبتلى بسقم

ومن يكن من هؤلاء صلى .......... عندهم حاز بذاك فضلا

٨٧ / ٦٤٦