باب التسليم
الجزء ١ · صفحة ٦٠واختلف المشددون أيضا ............ في القدر الذي يكون فرضا
فقيل بعد الطيبات يمضي ............. لا يلتفت من بعدها لنقض
وقيل ينتهي إلى رسوله .............. وهو مقال ظاهر دليله
وقيل لا إلا إذا ما سلما ............. كمثل ما تكبيرها التحريم
فالنقض بالحادث قيل يلزمه ......... إن كان عمدا أو خطا لا يؤثمه
وكل من رخص إنما عنا ............. بذاك حيث كان عذرا بينا
وخرج الخلاف حال العمد .............. أبو سعيد الفقيه المهدى
والخلف فيه الخلف في التسليم ......... هل كان للركن أو التتميم
فإنه ركن على التشديد ............... ز ودونه في عكسه البعيد
باب التسليم
وسلمن يمنتة ويسرى ............. تسليمتين والشهير وترا
وأول القولين عن ضمام ............ والثاني عن بقية الأعلام
وكلهم قد أكتفى بمره ............. وهو حديث لا نطيل ذكره
ويقصد الخروج بالتسليم ........... وحل ما كان من التحريم
ويمسح الغرة باليمناء ............. وتركه قيل من الجفاء
وفعله قل الدخول أيضا .............. من الجفاء فارفضنه رفضا
كذاك من لا يتبع المؤذنا ............ من الجفا فاتبعه حين أذنا
ومن نسي التسليم حتى قاما ............. يسلمن بعد ذا قياما
وانصب إلى ربك وارغبنا ................ إليه في حصول ما تمنا
فإن ذاك موقف عظيم ............ يجيب من شاء به الكريم
وانقلن للنفل لو قليلا ................. عن موضع الفرض كذاك قيلا