جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب نوا قض الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٦٣

باب نوا قض الصلاة

وإن في الصلاة أشيا تمنع ................ فتنقض الصلاة حين تقع

فبعض ذاك عارض قلبي ................... والبعض منه عارض قلبي

وبعضه للفعل أيضا نسبا ................... فالعارض القلبي أن ينقلبا

وذاك أن ينوي تركها وأن .............. يحول الفرض إلى بعض السنن

وقيل إن نوى ولم يترك فلا .............. تفسد والفساد إن تنقلا

وقيل إن لم يقصد المصلي ........... تأدية الفرض بذاك الفعل

عليه أن يكفرن ويبدلا ................ وقيل يجزية المتاب مثلا

وهكذا من أشغل الجنانا ........... بغيرها لا خطا نسيانا

وفهمك الحساب وصف ناقض ...... لأنه لا شك فيه عارض

وليس للإنسان إلا ما عقل ...... من الصلاة هكذا البعض نقل

فمن يكن صلى على حضور ........ فإنه أعظم للأجور

ولا صلاة للذي قد غفلا .......... عهنا جميعا فليقم ليبدلا

وإن عثرته غفلة للبعض .......... فالخلف في مقدار حد النقض

أكثرها قيل وقيل ركعة ........... وهو أشد ما رأيناه معه

كذاك من عن دينه يرتد ......... وعن يقينه فلا يعتد

لأن هذا ناقض للطهر .......... وقاطع أيضا خصال الأجر

وإن يكن في حال الإرتداد ...... مضى عليه الوقت بالعناد

فلا عليه بدل أن أسلما ........ لكن عليه أن يحج فاعلما

لأنه ركن من الإيمان ........ يلزمه كسائر الأركان

وليس يجزيه إذا ما أدى ........ لحجه من قبل أن يرتدا

لأن ذاك الحج ركن السابق ........ ةذا الأخير ركن هذا اللاحق

كذاك من عارضه الإغماء ......... قيل ومن عارضه الرياء

٦٢ / ٦٤٦