جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

خاتمه في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

الجزء ١ · صفحة ٩٨

بل نرقدن حتى يزول عنا .......... عن فوات الوقت نحذرنا

وما على المجنون قط بدل .......... ولو أفاق ثم صار يعقل

إلا صلاة جن فيها بعدما .............. دخول وقتها عليه احتكما

فانه يبدلها إن عقلا ............... كذاك حال البرء أيضا جعلا

كذلك الحائض مهما عنا ................ بعد دخول الوقت تبدلنا

إذ سبب الوجوب قد تحققا ............ وهو دخول الوقت حين حققا

ومن رأى في ثوبه جنابه .......... لم يعلمن به متى أصابه

فقيل خمس صلوات يبدلن ............. وقيل بل واحدة وتجزين

خاتمه في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ينقسم الزمان في المصالح ............. لصالح لها وغير صالح

وهذه الصلاة من أعلى القرب ............. لها زمان ليس فيه تستحب

وزمن تحجر فيه مطلقا ................ ما أبلغ الحكمة ممن حققا

والمنع مطلقا رواه من روى .......... حال الطلوع والغروب واستوى

وذاك في الحر الشديد تقف ........... في كبد السماء حتى تحرف

فهذه ثلاثة الأوقات ............. تمنع حتى الدفن للأموات

كذلك الصلاة ليست تقضى ............ فيها ولو كانت وجوبا فرضا

فمن عليه واجب ينتظر ............... زوال وقتها الذي قد حجروا

وهو يزول كمال الحال ............... من الطلوع ومن الزوال

كذلك الغروب فافهمنا ............... والحال من ذلك يعرفنا

وقيل في الجمعة وقت الاستوا ......... لا بأس بالنفل هناك لا سوى

ويذكرون علة التشديد ............. هيجان تلك النار في الوقود

وأنه في جمعة الصلاة ............... يكون مثل سائر الأوقات

٩٧ / ٦٤٦