جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل في الوتر

الجزء ١ · صفحة ٩١

وكل شاغل عن الحضور ......... لأنه من جملة المحجور

وإن يكن قبل الزوال أدنا ......... فالحجر للشراء ليس بينا

لأنما النداء في وقت العمل ......... فكيف يدعون لوقت ما دخل

وقيل بالترخيص في ذا اليوم ........ لأجل غائب نأى أو نوم

ويكره التخطى للرقاب ............ لأنه أذى على الأصحاب

بل يجلسن حيث ما قد وجدا ........ لو كان ذاك في محل بعدا

ويؤمرن أن يبكرنا ......... ذاك من بعد اغتسال سنا

وها هنا قد بقيت أحكام .............. نتركها طال بنا الكلام

لأن أصل النظم لم يستوفى ......... فكم أوفى ثم كم أوفي

باب التطوع

فصل في الوتر

ثم التطوعات منها المحض ............ ومنها ما يقال فيه فرض

فالوتر قيل واجب وأنه ............. إن فاتهم يوما فيبدلونه

وهو ثلاث ركعات يفصل ......... ما بينها وقيل ليس يفصل

يقرأ في الكل مع المثاني ............ بمتيسر من القرآن

وركعة تجزيك عند العجز ............ وقيل فيها إنها لا تجزي

ووقته بين العشا والفجر ......... متسع يدريه من لا يدري

وينبغي له يقدمنه .............. كيلا ينام ثم يتركنه

وإن يكن فوته بالعمد .............. عليه تكفير أخي التعدي

وذاك مبنى على الوجوب ............ وهو مقال لفتى محبوب

ولا يصلي الوتر في جماعه .......... ومن يصليه فقد أضاعه

إلا إذا ما كان في قيام ............... قيام شهر الفضل والصيام

فإنه يتبعه في ذاكا .............. يصلين مثله كذاكا

ومن يكن صلى القيام مفردا ............ أفرده كذاك فيما أفردا

٩٠ / ٦٤٦