باب اللباس
الجزء ١ · صفحة ٦٩باب اللباس
ويلزم المصلي ستر العورة ......... وتركه ينقض عند القدرة
ومعدم الثياب فليصل ......... كذاك عاريا لفوت الفعل
قيل يصلي قاعدا ويستر .............. عورته بما عليه يقدر
من شجر يجعله عليها ............ أو من تراب جره إليها
ويومين راكعا وساجدا ............ وهي صلاة من يصلي قاعدا
وقيل بل يصلي وهو قائم ........... لأنما القيام ركن لازم
وهو وإن دنا من الصواب ........... مخالف لهيئة الآداب
من ثم مال أكثر الصحاب ........ إلى قعود معدم الثياب
وواجد الثياب فليستكملا ........... لباسه لا سادلا مشتملا
فالسدل في الشرع نهينا عنه ............ كذاك الاشتمال فاحذرنه
لا سيما مشتمل الصماء ........... وهكذا ننهى عن احتباء
أقل ما يجزي من الأثواب ............. ثوب وما زاد فللثواب
إن كان ذاك ملكه أو عاريه ............ فيستعيره ولو من جاريه
قيل ولو أمانه مختصا ............ صلى به ويضمنن النقصا
وإن يقل صاحبه بعد الأدا .......... ذا نجس فليقلبن وليعدا
إن كان في الوقت وبعد الوقت ........... لأنه في قوله كالمفتى
وقيل إن صدقه أعادا .......... إن غلب الظن به وزادا
ولا يعيد إن يكن متهما ........... بأنه في قوله قد وهما
وقيل لا يصلين بثوب .............. من لا يواليه لخوف الريب
لكنه في الاختيار والسعه .......... والاضطرار حالة موسعه
وثوب ذات الحيض لا بأس به ......... ولا بثوب جنب في جنبه
لو كان فيه منهما نوع عرق ........... ما لم يكن ينجس قد التزق