باب اللباس
الجزء ١ · صفحة ٧٠و لا تصل بثياب قذره ................ وموضع الأنجاس منها طهره
وهكذا الابريسم الممتنع ......... على الرجال لبسه لا يسع
وهكذا ثوب به يصور ............. تمثال ذي روح فذاك يحجر
وإن يكن نحو يد ورجل ............. فلا أرى بأسا على المصلي
والرأس فيه معدن الروح يرى ....... فامنعه إن كان هناك صورا
وجائز غير ذوي الأرواح .......... كصورة الأشجار والنواحي
وصورة الرمال والجبال ........... وكل ما كان بهذا الحال
والثوب إن يشري من المجوسي .......... فغسله أطيب للنفوس
وقيل بالترخيص في المقموط ........ والغسل في منشوره المبسوط
وما ذكرناه من المعاني ............. يكون في توسع الإنسان
وجائز في الاضطرار بالنجس ....... وبالحرير وبكل ما لبس
إن لم يجد سواه ولييمم ........ منجسا للاحتياط فاعلم
وقيل بالحرير لا يصلي ........... في الاضطرار وهو غير عدل
ومن يصلي وهو ذو ارتياب ......... مع ذاك في نجاسة الثياب
قد علم الخبث بها وشكا ......... هل زال فالخلاف قيه يحكى
وذاك إن صح بأن الغسلا ........... قد كان للثوب وبد صلى
أما إذا لم يعلمن بغسله ........... فالنقص فيها لازم لفعله
والحسن البياض في اللباس ........ وغيره ليس به من باس
لو صبغ الثوب بزعفران ......... والورس فيما قيل والشوران
لا بأس إن صلى به الرجال ........ فرضا ونفلا هكذا يقال
قلت إذا أفضى إلى التشبه ........ بلبس ذات الخدر فالمنع به
وقد أتى النهى بنص الخبر ....... أن يلبس الرجال للمعصفر
فكيف بالمزعفر المذكور .......... إني أرى هذا من المحجور
من سرة المرء إلى ركبتيه ....... يستره إذ ذاك من عورته